السؤال
قلت لزوجتي: تكونين حراما علي مثل أمي وأختي لو ركبت عربية مع أحد وحدك، وفعلت ذلك، لكنها كانت ناسية وقد جامعتها دون كفارة وحملت؟ فما هو حكم الشرع؟ وهل الحمل القائم حرام؟ وما كفارته؟.
قلت لزوجتي: تكونين حراما علي مثل أمي وأختي لو ركبت عربية مع أحد وحدك، وفعلت ذلك، لكنها كانت ناسية وقد جامعتها دون كفارة وحملت؟ فما هو حكم الشرع؟ وهل الحمل القائم حرام؟ وما كفارته؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فتحريم الزوجة يكون بحسب نية الزوج، فإن قصد الطلاق صار طلاقا، وإن قصد الظهار صار ظهارا، وإن نوي اليمين بالله تعالى، أو لم ينو شيئا لزمته كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 133059.
وبما أنك أضفت إلى التحريم التشبيه بأمك وأختك فالأقرب أن هذا يعتبر ظهارا، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 105241.
ثم إن كانت زوجتك قد فعلت المعلق عليه ناسية فقد لزمتك كفارة ظهار عند أكثر أهل العلم خلافا للشافعية القائلين بعدم الحنث قياسا على الطلاق إذا كانت زوجتك مبالية بتحنيثك بمعنى أنها لو تذكرت يمينك لما فعلت المعلق عليه، جاء في نهاية المحتاج للرملي الشافعي: وقضية كلامهم انعقاد الظهار وإن كان المعلق بفعله جاهلا، أو ناسيا وهو ممن يبالى بتعليقه وبه قال المتولي وعلله بوجود الشرط ،لكن قياس تشبيهه بالطلاق أن يعطى حكمه فيما مر فيه وهو كذلك وكلامهم محمول عليه ويحمل كلام المتولي على ما إذا لم يقصد إعلامه. انتهي.
وراجع الفتوى رقم 52979
والظاهر ـ والله أعلم ـ أن الراجح هنا مذهب الشافعية وهو عدم لزوم كفارة الظهار كما هو الحال في الطلاق المعلق عليه إذا فعلت الزوجة المعلق عليه نسيانا، وقد ذكرنا رجحان عدم وقوع الطلاق في هذه الحالة وهو موافق لرواية للحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 132379.
وعليه، فإن كانت زوجتك مبالية بتحنثيك وقد أقدمتْ على الركوب المذكور ناسية فلا تلزمك كفارة ظهار ولا حرج عليك في جماعها، أما إن كانت لا تبالي بتحنيثك فقد لزمتك كفارة ظهار، وكان عليك أن تكفر قبل جماعها فإن كان فعلك عمدا فأنت آثم ويجب أن تبادر إلى التوبة، وإن كان جهلا فلا إثم عليك، لأن مثل هذه المسألة مما يعذر بجهله لخفاء حكمه على عامة الناس، وراجع الفتويين رقم: 128607، ورقم: 19084.
وهذا الجماع رغم النهي عنه لا يعتبر زنا. وبالتالي، فما حصل من حمل فهو لاحق بك على كل حال ولا يوصف بكونه حراما، ويجب أن تبادر إلى الكفارة، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 192.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني