السؤال
قلت في يوم من الأيام إن زوجتي طالق إن أتيت هذا الأمر، ولم يكن القصد الطلاق، ولكن القصد هو عدم إتيان هذا الأمر، فهل في حالة إتيانه يقع الطلاق؟ ولكم مني جزيل الشكر.
قلت في يوم من الأيام إن زوجتي طالق إن أتيت هذا الأمر، ولم يكن القصد الطلاق، ولكن القصد هو عدم إتيان هذا الأمر، فهل في حالة إتيانه يقع الطلاق؟ ولكم مني جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وإذا كان بلفظ صريح فلا فرق فيه بين أن يقصد الزوج الطلاق وبين أن لا يقصده، وهذا هو القول الراجح والمفتى به عندنا، وبالتالي فإن أردت السلامة من وقوع الطلاق فلا تفعل الشيء الذي علقت عليه الطلاق، فإن فعلتَه على الوجه الذي قصدت فقد وقع الطلاق عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ ولو كنت لا تقصد طلاقا، ولك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وإنما قصدت الامتناع عن فعل الشيء المذكور، ولكن الراجح مذهب الجمهور كما سبق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني