السؤال
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وثلاث بنات، وأخت شقيقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن مع هؤلاء النسوة وارث غيرهن، فإن تركة هذا الميت تقسم كما يلي:
لبناته الثلثان، قال الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك { النساء:11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض البنات والزوجة فهو للشقيقة تعصيبا، لأن الأخوات مع البنات يأخذن ما بقي تعصيبا، قال الرحبي:
والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين، فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما للبنات ثلثاها: ثمانية وأربعون سهما، لكل واحدة منهن ستة عشر سهما، وللزوجة ثمنها: تسعة أسهم، وما بقي فهو للشقيقة، وهو خمسة عشر سهما، وانظر الجدول:
أصل التركة 24 × 3 = 72
بنت 3 48
زوجة 1 9
شقيقة 1 15
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني