الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن زوجة وثلاث بنات وأخت شقيقة

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وثلاث بنات، وأخت شقيقة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن مع هؤلاء النسوة وارث غيرهن، فإن تركة هذا الميت تقسم كما يلي:
لبناته الثلثان، قال الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك { النساء:11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض البنات والزوجة فهو للشقيقة تعصيبا، لأن الأخوات مع البنات يأخذن ما بقي تعصيبا، قال الرحبي:

والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين، فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما للبنات ثلثاها: ثمانية وأربعون سهما، لكل واحدة منهن ستة عشر سهما، وللزوجة ثمنها: تسعة أسهم، وما بقي فهو للشقيقة، وهو خمسة عشر سهما، وانظر الجدول:
أصل التركة 24 × 3 = 72
بنت 3 48
زوجة 1 9
شقيقة 1 15

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني