الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كنايات الطلاق تحتاج إلى نية

السؤال

يا شيخ لقد حدث الحوار التالي بين زوجين:
الزوجة: تتأفف وتتململ من تصرفات زوجها.
الزوج: إذا لم يعد يعجبك فتزوجي بآخر.
الزوجة: لا أنا أحبك وسعيده معك.
الزوج: لكن الظاهر من كلامك أنه لا يعجبك.
الزوجة: وعلى فرض أنه لا يعجبني..
الزوج: بسيبك فأنا لا أستطيع العيش مع واحدة لا تريدني..
فهل وقع الطلاق في أي من هذه الحالات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أن الطلاق لم يقع فيما دار من عبارات بين الزوجين، وتوضيح ذلك كما يلي :

1ـ قول الزوج - تزوجي بآخر- كناية طلاق, جاء في كتاب الأم للإمام الشافعي : ولو قال لها اذهبي وتزوجي أو تزوجي من شئت لم يكن طلاقا حتى يقول أردت به الطلاق. انتهى.

فإن لم ينو الزوج طلاقا بتلك العبارة فلا يلزمه شيء على كل حال، وعلى افتراض أنه قد قصد الطلاق فقد علقه على عدم إعجاب زوجته بعلاقتهما وقد صرحت بإعجابها بزوجها ومحبتها له فلم يقع المعلق عليه وبالتالي فالطلاق هنا منتف على كلا الاحتمالين.

2ـ قول الزوج - بسيبك - معناه أطلقك على افتراض عدم الرضا بالعلاقة الزوجية وهذا مجرد وعد بالطلاق، والوعد لا يقع به طلاق، بل ولا يستحب الوفاء بالوعد بالطلاق فضلا عن أن يكون لازما.

جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. انتهى.

فتبين مما سبق أن الطلاق غير واقع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني