السؤال
ماتت سيدة وتركت ورثه هم: - ثلاث أخوات إناث شققيقات. - وابن أخ شقيق. - وبنت أخ ( أخت لابن الأخ).فما هو نصيب كل وارث وأيهم يحجب من الميراث؟ جزاكم الله عنا كل خير.
ماتت سيدة وتركت ورثه هم: - ثلاث أخوات إناث شققيقات. - وابن أخ شقيق. - وبنت أخ ( أخت لابن الأخ).فما هو نصيب كل وارث وأيهم يحجب من الميراث؟ جزاكم الله عنا كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكر السائل، فإن تركة هذه المرأة تقسم كالتالي:
- للأخوات الثلثان، لقوله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [النساء:176] .
- والثلث الباقي لابن الأخ الشقيق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" رواه البخاري ومسلم .
وليس لبنت الأخ الشقيق شيء، فهي غير وارثة أصلاً.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني