الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال جواز إفراد يوم الجمعة أو السبت بالصيام

السؤال

سمعت أن صيام الجمعة والسبت وحدهما حرام، فهل هذا صحيح؟ وما الحكمة في ذلك؟ ولنفترض أن أول يوم من رمضان كان يوم سبت فكيف يكون الوضع؟ وإذا صمت اليوم كله وسمعت أذان الجوال وسألت زوج عمتي وهو قاعد في البلكونة يعني سامع للأذان وقال لي نعم أذن وأفطرت واتضح أن أذان الجوال قبل الأذان الحقيفي فهل حسب لي أجر الصيام أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ورد النهي عن إفراد يوم السبت بصوم غير مفروض، وكذلك إفراد يوم الجمعة، وهذا النهي للكراهة عند جمهور العلماء وليس للتحريم، وتنتفي هذه الكراهة في أحوال سبق بيانها في الفتويين: 120002 43724

ومنه يعلم أن صيام اليومين معا غير داخل في النهي كما أن صيام الفرض ليس داخلا في النهي كذلك، فإذا ثبت رمضان وجب الصيام بغض النظرعن اليوم الذي استهل به، وقد اختلف في علة كراهة إفراد صوم يوم الجمعة والصحيح ـ كما قال النووي ـ أن العلة في ذلك أنه يضعف عن أعمال يوم الجمعة مما يتعلق بصلاتها وحضورها والاجتهاد في الدعاء يومها، والحكمة من كراهة إفراد يوم السبت، أنه يوم تعظمه اليهود ففي إفراده بالصيام تشبه بهم من حيث التخصيص والتعظيم.

ففي الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي وهو يذكر علة كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام: وقيل: العلة أن لا يبالغ في تعظيمه كاليهود في السبت، وقيل: لئلا يعتقد وجوبه، وقال النووي: الصحيح أن علة الكراهة أنه يضعف عن القيام بالوظائف الدينية المشروعة فيه، أي من صلاة الجمعة وسوابقها ولواحقها ومن الاجتهاد في الدعاء يومه ليصادف ساعة الإجابة فيه، ومراده أن الصوم مظنة للإضعاف عن ذلك فلا ينافي ما مرّ أنه لا فرق في الكراهة بين من يضعفه وغيره نظير صوم عرفة للحاج ومحل الكراهة حيث لم يصم قبله يوماً، أو بعده يوماً للحديث السابق ولأنه تبين أنه لم يقصد إضعاف نفسه في يوم الجمعة عن مقاصد الجمعة، وإنما قصد الصوم لا غير، ومحلها أيضاً في غير الفرض فصومه عن الفرض لا كراهة فيه، إلى أن قال: ويكره أيضاً إفراد يوم السبت لقوله: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ـ رواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي، قال، أعني الترمذي: ومعنى النهي أن يختصه الرجل بالصيام، لأن اليهود يعظمونه: انتهى.

قال في كشاف القناع في الفقه الحنبلي: ويكره تعمد إفراد يوم السبت بصوم، لحديث عبد الله بن بشر عن أخته الصماء: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ـ رواه أحمد بإسناد جيد والحاكم وقال على شرط البخاري، ولأنه يوم تعظمه اليهود، ففي إفراده تشبه بهم. انتهى.

وقد تقدمت الإجابة عن حكم الفطر ظنا أنه قد أذن للمغرب والحال أنه لم يؤذن بعد، فلتراجع الفتوى رقم:111431

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين 58218 127282

أما عن الأجر في حال عدم صحة الصيام فالظاهرأنه قد يحصل بالنية ـ إن شاء الله تعالى ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله: من نوى الخير وعمل منه مقدوره وعجز عن إكماله كان له أجر عامله. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني