الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشبكة جزء من المهر يجب على الزوج الوفاء به

السؤال

اكتشفت بعد زواج ابنتي أن أهل زوجها اتفقوا معها على شراء الشبكة ظاهريا أمامنا ويرجعونها مرة أخرى للصائغ بعد الفرح، وتعهدوا لها بشرائها بعد شهر واحد من الزواج، وحين طلبت منهم الوفاء بالعهد قالوا إنه ليست عندهم فلوس، واضطرت في الأخير للجوء إلينا لحل المشكلة، فما رأي الدين في ذلك؟ مع العلم أننا اعتبرناه نوعا من الخداع والغش، لأن الاتفاق على الشبكه والجهاز وخلافه كانت أمام رجال العائلتين؟ أرجو الرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن الذهب الذي يشتريه الزوج لزوجته، والذي يسمى: بالشبكة ـ هو في حقيقته جزء من المهر، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 145839.
وعليه، فالواجب على زوج ابنتك أن يدفع لها الذهب المتفق عليه، وإذا كان قد اتفق معها على تأجيله شهرا ثم مضى الشهر ولم يوف بوعده مع قدرته فهو ظالم ومن حقها أن ترفع أمره للقاضي ليلزمه بالأداء، أما إذا كان معسرا فالواجب إنظاره حتى يصبح موسرا، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 34990.
ومهما يكن من أمر فالمهر من حق الزوجة معجله ومؤجله وإذا تنازلت لزوجها عن بعض مهرها فلا حرج عليها في ذلك وتبرأ ذمة الزوج منه وبالتالي، فاتفاق الزوجة مع أهل زوجها على عرية الذهب من عند الصائغ على أن يشتري الزوج لها الشبكة فيما بعد لا حرج فيه وعلى الزوج الوفاء بذلك، وهو دين في ذمته حتى يؤديه ما لم تسقطه الزوجة عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني