الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عمل فاتورة غير حقيقية تزوير وغش

السؤال

إخوتي الأفاضل بارك الله فيكم على هذا المركز الرائع والقيم وإلى الأمام، وسؤالي: هو أنني موظفة في مؤسسة، وقد قامت هذه المؤسسة بالتأمين للموظفين التأمين الصحي، وقد تعرضت لوعكة صحية وطلب مني أن أعمل تحاليل مخبرية فقمت بذلك حيث إن صاحب المختبر توجد بيننا وبينه معرفة، فقد قام بخصم من قيمة المبلغ، فطلبت منه أن يعمل لي فاتورة بالمبلغ الذي قمت بدفعه لأقدمه للتأمين، فقام بتسجيل المبلغ الرسمي وليس المبلغ الذي دفعته، مع أنني قلت له أن يضع المبلغ الذي دفعته أي بعد الخصم، فتفاجأت أنه سجل المبلغ الرسمي أي الذي لم يتم خصمه، ففي هذه الحالة سوف يرجع لي التأمين مبلغا لم أقم بدفعه كله، فهل يعتبر هذا تزوير أو حرام؟ ولا يحق لي أن آخذ جميع المبلغ؟ وماذا أفعل إذا كان ذلك حراما؟ وشكرا لكم، والله ولي التوفيق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما قام به الموظف من كتابة فاتورة غير حقيقة من التزوير المحرم والخداع الممنوع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.

وليس لك أن تأخذي أكثر مما بذلت في العلاج، وإذا أمكن الرجوع إلى العامل ليسجل المبلغ الصحيح فهذا هو المطلوب، وإلا رددت ما يصرف إليك زائدا عما تستحقينه إلى شركة التأمين، فإن لم تستطيعي ذلك تصدقت بالزائد على الفقراء والمساكين وصرفته في وجوه الخير لتبرأ ذمتك منه، كما ننبهك إلى أن التأمين نوعان منه ما هو مشروع ولا حرج في التعامل معه والتأمين لديه وهو التأمين التكافلي التعاوني، ومنه ما هو محرم ولا يجوز الاشتراك فيه اختيارا وهو التأمين التجاري القائم على الغرر والقمار المحرم، وللتمييز بينهما انظري الفتوى رقم: 8215.

وقد بينا في فتاوى سابقة أن العامل إذا أمنت له جهة عمله لدى التأمين التجاري المحرم فليس له أن ينتفع بأكثر مما اشتركت به جهة عمله، وانظري الفتوى رقم: 138134.

وفي هذه الحالة فإذا كانت الزيادة التي أضافها الموظف لا تخرج مع المبلغ الصحيح عن القدر الذي اشتركت به جهة عملك عنك فلك أن تنتفعي بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني