الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المعتبر في الصداق هو المتفق عليه مع الزوجة ووليها

السؤال

أنا وزوجتي عقدنا النكاح بواسطة إمام جامع، وبحضور الأهل لكلا الطرفين، وبحضور ولي أمر الزوجة، وبوجود الشهود. واتفقنا على مؤخر مقداره 35 مثقال ذهب، وبعد عدة أيام ذهبت أنا وزوجتي إلى المحكمة للعقد أيضا أمام القاضي، وسبحان الله أخطأت في مقدار المؤخر فكتبناها 19 مثقال ذهب بدلا من 35 مثقالا، فما هو الحكم الشرعي في هذا؟ وهل أستطيع أن أزيد مقدار المؤخر في عقد المحكمة إلى 35 مثقالا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

أما الخطأ في كتابة المؤخر لدى تسجيل العقد في المحكمة فلا اعتبار له، بل المعتبر هو المتفق عليه بينك وبين الزوجة أو ولي أمرها، سواء أكان أقل أو أكثر مما تم تسجليه رسميا، قال الله تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {النساء:4}.

وبالتالي فمؤخر الصداق المتبقي في ذمتك هو 35 لا 19 إلا إذا تنازلت الزوجة عن بعض حقها فلا حرج حينئذ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني