السؤال
هل تجوز تسمية البنت على اسم أختها المتوفاة؟ لأنه يقال إن تسمية أخوين بنفس الاسم يجعل أحدهما يوم القيامة ضائعا بلا اسم؟ فما صحة هذا الكلام؟.
هل تجوز تسمية البنت على اسم أختها المتوفاة؟ لأنه يقال إن تسمية أخوين بنفس الاسم يجعل أحدهما يوم القيامة ضائعا بلا اسم؟ فما صحة هذا الكلام؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تسمية أكثر من ولد أو بنت باسم واحد، سواء كان الأول حيا أو ميتا، وقد وجد هذا عند كثير من السلف الصالح، فقد تكرر اسم محمد وجعفر وزينب وأم كلثوم في أسماء أبناء أمير المؤمنين على بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ فكان عنده محمد الأكبر والأوسط والأصغر وكذلك غيره من الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ فكان للصحابي الجليل كعب بن مالك الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ ولدان كلاهما اسمه محمد، كما جاء في تهذيب الكمال للمزي عند ترجمته لمحمد بن كعب قال: محمد بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي المدني وهو محمد الأصغر، وأما محمد الأكبر فإنه مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا شك في أن هذا القدر يكفي للقول بنفي الحرج في تسمية البنت باسم أختها المتوفاة، ومنه تعلم نفي صحة القول بأن تسمية أخوين بنفس الاسم يجعل أحدهما يوم القيامة ضائعا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني