الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يلزم الزوج الذهاب لإرجاع زوجته إذا خرجت دون إذنه

السؤال

زوجة خرجت من بيت زوجها فجأة إلى بيت أهلها، وذلك لرغبة أبيها بدون حجة قوية، وهما لم يكملا عاما من الزواج، وهي حامل بفتاة في الشهر السابع، والآن أصبح لها شهران ونصف وهي عند بيت أهلها، ولا تريد الرجوع إلا بذهاب زوجها ليرجعها، لكنها خرجت وحدها وهي تحت سيطرة والديها، فوالداها أولاً، ولا تعتبر لزوجها أي أهمية، وتقول العادات والتقاليد أن يرجعني زوجي، ولكن هل من العادات والتقاليد أيضاً أن تخرج من بيت الزوجية بدون إذن زوجها؟ كلمتها أمها بطريقة بشعة، وتم تنبيهها على هذا الموضوع لكن دون جدوى، والمؤكد أنه إن ذهب الزوج ليرجع الفتاة فإنها سوف تزيد فلسفةً، فما الحل؟ وبينهما طفلة لم تخرج للحياة بعد، وهي مصصمة على عدم الرجوع إلا بكسر كبرياء زوجها، وهو مصمم على رجوعها مع أهلها، لأنهم أخرجوها من بيت الزوجية، وهذا كعقاب لهم حتى لا يخرجوها مرة أخرى، وصدقاً لا يوجد سبب قوي لخروج الفتاة إلا أن أهلها ماديون ويريدون من الزوج الإنفاق على الزوجة كملكة، وهذا ما كان للزوجة، لكن أهلكته بمطالبها، ومع هذا لم يعجبهم الوضع، فهل يتركها عاماً ويترك أمره لله؟ وإن حصل الطلاق فلمن تكون حضانة الطفلة؟ وهل بيت الطاعة هو المناسب؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على المرأة طاعة زوجها في المعروف، وإذا تعارضت طاعة زوجها مع طاعة والديها فطاعة زوجها أحق، قال ابن تيمية: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ. اهـ ، وقال المرداوي: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق. اهـ

والنفقة الواجبة على الزوج هي قدر الكفاية بالمعروف اعتبارا بحال الزوجين، وانظري بيان النفقة الواجبة وتفصيلها في الفتوى رقم: 105673.
وقد سبق أن بينا أن خروج الزوجة دون إذن زوجها لغير ضرورة نشوز ومعصية، وأن الزوج لا يلزم بالذهاب لإرجاعها إلى بيته إلا في حالات انظرها في الفتوى رقم: 141565.

وفي حال حصول الطلاق فإن حضانة الطفل تكون لأمه ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779. وبخصوص ما يعرف ببيت الطاعة راجع الفتوى رقم: 130222.

وننبه إلى أن الطلاق لا ينبغي أن يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق كان ذلك أولى من الفراق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني