السؤال
كما هو معلوم أن المورث له الحق في توريث من لا يرث ولكن بشرط وهو ألا يتجاوز الثلث والسؤال هنا: أنه لو كان لشخص 900 ألف ريال وأهدى بعض أحفاده الذين لا يرثون 300 ألف ريال (أي الثلث) وأوقف بستان بمبلغ 100 ألف ريال على يد من يرث من أبنائه أو من لا يرث من أحفاده فهل هذا يجوز ويكون الوقف خارجا من الثلث؟ أو لا يجوز لكونه داخل الثلث؟ وما العمل إذا حدث هذا؟