الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نصاب زكاة المال وكيفية زكاة المال المستفاد أثناء الحول

السؤال

مصري أقيم وأعمل بالكويت وعندي سؤالان:
الأول: عندي نقود أحولها على بنك في مصر من أجل الادخار، ولها فوائد أريد أن أتخلص منها، لأنني أعلم أنها ربوية، ولكنني لا أملك ذلك الآن؛ لأنني في الكويت والنقود مودعة بمصر، فهل لي أن أخرجها كصدقة من النقود التي أملكها بالكويت على أن أضم تلك النقود ـ الفوائد الربوية ـ بعد ذلك إلى نقودي عند عودتي إلى مصر بدلا من النقود التي سأخرجها مما ملكت يداي هنا بالكويت؟.
الثاني: النقود التي أملكها بمصر سمعت أنه إذا مرت عليها سنة جاز عنها إخراج زكاة المال، وسمعت أيضا أنها لا بد من أن تبلغ النصاب، فما هو النصاب؟ كانت نقودي 11 ألف جنيه مر عليها أكثر من سنة، ثم أرسلت عليها 20 ألف جنيه، فأصبحت 31 ألف جنيه ـ لم يمر على 31 ألفا سنة ـ فما حكم زكاة المال في نقودي هذه؟ وهل بلغت النصاب أم لا؟ وكم علي أن أدفع بالضبط؟ وشكرا لكم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحا من إيداعك المال في هذا البنك الربوي، ويجب عليك أن تخرج المال من هذا البنك فور إمكان ذلك، ولو بتوكيل من يقوم بذلك نيابة عنك، وتودع المال في أي بنك من البنوك ذات المعاملة الإسلامية، وأما ما حصل من الفوائد فيجب عليك أن تتصدق به على الفقراء والمساكين أو تجعله في مصالح المسلمين، ولا حرج عليك في أن تخرج هذه الفوائد مما بيدك من المال مبادرة لتطهير مالك.

وأما زكاة المال فهي واجبة في أصل المال الذي ادخرته إذا بلغ نصابا بعد أن يحول عليه الحول الهجري، والنصاب هو ما يساوي قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا، أو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا، فإذا بلغ المال أحد هذين المقدارين فقد بلغ نصابا، وأحد عشر ألف جنيه تبلغ النصاب، ومن ثم فيجب عليك زكاتها عند حولان الحول الهجري عليها بإخراج ربع عشرها وهو مائتان وخمسة وسبعون جنيها، وأما العشرون ألفا التي لم يحل عليها الحول فلا تجب عليك زكاتها إلا عند حولان الحول الهجري عليها، وإن شئت أن تزكي جميع مالك في وقت واحد وهو حولان حول الأصل فلا حرج في هذا، وانظر لبيان أقسام المال المستفاد وكيفية زكاتها الفتوى رقم: 136553، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني