السؤال
تزوجت امرأة ولم يكن التوفيق حليفي فطلقتها، وقد خيرني أهلها بين أن أرجعها أو يجعلوا حياتي جحيما فرفضت، ومنذ ذلك التاريخ وأنا ثم زوجتي وأخيرا أولادي نتعرض لانتقامهم، وهم يستعملون السحر ونحن متأكدون من ذلك، فقد أخبرنا ثقاة وهم يعترفون بذلك أحيانا، ويبررون ذلك بأني أضررت بهم بتطليق ابنتهم، فهل علينا من بأس إن استعملنا نحن كذلك السحر لمعاقبتهم على الضرر الذي أحدثوه لنا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز لك استعمال السحر في مقابلة سحرهم، لأن السحر كفر بالله العظيم، وقد نص أهل العلم على أن القاتل بالسحر لا يجوز قتله بالسحر قصاصا، لأن السحر معصية وأن هذا مستثنى من قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به {النحل 116}.
جاء في الكافي من كتب الحنابلة: وإن قتله بمحرم لعينه كالسحر وتجريع الخمر واللواط قتل بالسيف رواية واحدة، لأن ذلك محرم لعينه فسقط. اهـ.
فلا يجوز لك أخي السائل أن تنتقم منهم بالسحر ولو كانوا يفعلونه بك. وقد سبق أن بينا في عدة فتاوى حرمة استعمال السحر مطلقا، فانظر الفتاوى التالية أرقامها: 115017 10874330043
وبناء عليه، فيحرم عليك استخدام السحر، ومن تعدى حدود الله فيك لم يكن فعله مبررا لأن تتعدى حدود الله فيه، ويجوز لك أن تدعو الله عليهم من غير مجاوزة، وانظر الفتوى رقم: 129345عن مشروعية دعاء المظلوم على ظالمة.
كما يجوز لك أيضا أن ترفع أمرهم إلى القضاء الشرعي وتقيم البينة على دعواك بأنهم يستعملون السحر ضدك، وإذا تأكدت أنهم يسعون في استخدام السحر ضدكم فلا تخف من ذلك، لأنه لا يؤثر إلا بإذن الله، وعليك باستعمال الأسباب الواقية منه وهي مبينة ضمن الفتويين رقم: 2244 ورقم: 5433
وانظر الفتوى رقم: 18351عن التصرف الصحيح لمن وجد عمل سحر.
والله أعلم.