الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الأخذ بمذهب فقهي غير مذهب البلد في بعض المسائل

السؤال

أسكن في بلد يتبع المذهب المالكي وهو ينص على القضاء والكفارة في حالة الاستمناء نهار رمضان، لكنني وجدت أن كل المذاهب الأخرى تنص على القضاء فقط، فهل يجوز لي أن أتبع المذاهب الأخرى في هذه المسألة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعروف في المذهب المالكي أن انتهاك حرمة الصوم بتعمد تناول أي مفطر ومنه الاستمناء في نهار رمضان يوجب الكفارة مع القضاء، قياساً على الجماع، جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف: وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب وجهل في رمضان فقط ـ يعني: أن الكفارة الكبرى تجب بشروط خمسة أولها: العمد، وثانيها الاختيار، فلا كفارة على ناس، ولا على مكره، وثالثها الانتهاك للحرمة، فالمتأول تأويلا قريبا لا كفارة عليه، ورابعها أن يكون عالما بحرمة الموجب الذي فعله، فلا كفارة على جاهل وهو من لم يستند لشيء، كحديث عهد بالإسلام يظن أن الصوم لا يحرم الجماع وجامع فإنه لا كفارة عليه، فالمراد بالجهل جهل حرمة الموجب الذي فعله، وأما جهل وجوب الكفارة فيه مع علم حرمته فلا يسقط عنه الكفارة، وأما جهل رمضان فيسقط عنه الكفارة اتفاقا كما إذا أفطر يوم الشك قبل ثبوت الصوم، وخامسها كونه صوم رمضان، فلا كفارة في غيره من قضائه، أو كفارة، أو ظهار. انتهى.

لكننا قد بينا في فتاوى سابقة أن العامي لا يلزمه التزام مذهب معين، بل له أن يتنقل من مذهب إلى غيره أو يقلد عالما في مسألة ما شريطة أن لا يكون ذلك للتشهي، وعليه فلا حرج عليك في أن تعمل برأي غير المالكية في هذه المسألة لا سيما وهو قول جمهورالفقهاء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 52640

وانظر المراد بتتبع الرخص المنهي عنه في الفتوى رقم: 134759

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني