السؤال
أولا أتقدم بخالص الشكر للقائمين على هذا المنتدى الأكثر من رائع، وبارك الله فيكم ونفعكم بما تقومون به. وجعل مثواكم الجنة أنتم والمسلمين والمسلمات أجمعين. آمين يارب العالمين.
سؤالي هو: أنا متزوج وذات يوم من الأيام حصل نقاش بيني وبين زوجتي، فحلفت عليها بالطلاق لوخرجت من البيت لن ترجعي مرة ثانية، فلم تخرج ولكن حصلت مشكلة بعدها بحوالي ثلاثة أيام، فخرجت من البيت إلى بيت أهلها. فهل الحلف هذا له كفارة؟
ملحوظة: الحلف كان في نيتي على أن تهدأ ولن تخرج من البيت كما أن حلفي كان مقتصرا على اليوم الذي حلفت عليها أن لا تخرج فيه.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكرت فإنك قد علقت طلاق زوجتك على رجوعها إلى البيت بعد خروجها منه، وبما أنها لم تخرج أصلا فإنها لا تطلق لعدم حصول الحنث في هذه اليمين. وبما أنك - على حد قولك - قد قصدت بهذه اليمين رجوعها في ذلك اليوم فقط فلا يؤثر خروجها في يوم آخر، فالنية لها أثر على اليمين كما بين الفقهاء، ويمكنك مطالعة ذلك بالفتوى رقم: 130989.
وننبهك وزوجتك إلى الحذر من إثارة المشاكل بينكما، وينبغي أن يسود بينكما التفاهم والاحترام وتحري الحكمة إذا طرأت أي مشكلة، واجتناب ألفاظ الطلاق قدر الإمكان.
والله أعلم.