السؤال
أعمل في شركة، ولدي ادخار مستقطع من راتبي شهريا، فهل عليه زكاة؟ وللتوضيح: قد مرّ عليه عام ولم أجُر عملية سحب من المُدخر، وجزاكم الله جنة الدارين.
أعمل في شركة، ولدي ادخار مستقطع من راتبي شهريا، فهل عليه زكاة؟ وللتوضيح: قد مرّ عليه عام ولم أجُر عملية سحب من المُدخر، وجزاكم الله جنة الدارين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المبلغ المدخر يبلغ النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارية في ملك السائل وحال عليه الحول وهو كذلك فتجب زكاته إن كان بإمكانه قبضه والتصرف فيه، فإن لم يكن بالإمكان قبضه كان بمثابة المال المغصوب والمحجوب والمسروق والغائب، وهو لا زكاة فيه قبل قبضه، أما بعد قبضه فقد اختلف في حكم زكاته، فقيل لا زكاة فيه في الحال، لأنه صار كالمال المستفاد، بل يستقبل به حولا، وقيل تجب زكاته عند قبضه لما مضى من السنين وهو ما رجحه ابن قدامة في المغني واستدل له، وقيل يزكيه لسنة واحدة عند قبضه وهو قول مالك ـ رحمه الله ـ والقول بزكاته لما مضى من السنين أحوط، وقد لخص ابن قدامة مذاهب أهل العلم في ذلك فقال: والحكم في المغصوب والمسروق والمحجوب والضال واحد في جميعه روايتان: إحداهما لا زكاة فيه، نقلها الأثرم والميموني، ومتى عاد صار كالمستفاد يستقبل به حولا، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في قديم قوليه، لأنه مال خرج عن يده وتصرفه وصار ممنوعاً منه، فلم يلزمه زكاته كمال المكاتب والثانية: عليه زكاته، لأن ملكه عليه تام فتلزمه زكاته كما لو نسي عند من أودعه أو كما لو أسر أو حبس وحيل بينه وبين ماله، وعلى كلتا الروايتين لا يلزمه إخراج زكاته قبل قبضه، وقال مالك: إذا قبضه زكاه لحول واحد، لأنه كان في ابتداء الحول في يده ثم حصل بعد ذلك في يده فوجب أن لا تسقط الزكاة عن حول واحد، وليس بصحيح، لأن المانع من وجوب الزكاة إذا وجد في بعض الحول يمنع كنقص النصاب. انتهى.
وفي شرح الوجيز في الفقه الشافعي عند ذكر الخلاف في حكم الزكاة في حال امتناع التصرف في المال: واختلف الأصحاب على ثلاث طرق أصحهما أن المسألة علي قولين أحدهما، وبه قال أبو حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ أنه لا زكاة في هذه الأموال لتعطل نمائها وفائدتها عليه بسبب خروجها من يده وامتناع التصرف فيها فأشبهت مال المكاتب لا تجب الزكاة فيها على السيد، وأصحهما الوجوب لملك النصاب وحولان الحول وعبر أصحابنا العراقيون وغيرهم عن هذا القول بالجديد وعن الأول بالقديم، وعن أحمد روايتان كالقولين أصحهما الوجوب، وقال مالك: تجب فيها زكاة الحول الأول دون سائر الأحوال. انتهى.
وانظر لذلك الفتويين رقم: 68290، ورقم: 123286.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني