الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أهانت زوجها وخيرها بين الاعتذار أو ترك البيت فذهبت لبيت أهلها

السؤال

ما الحكم الشرعي في الزوجة التي خيرها زوجها للاعتذار لإهانتها له أو تترك البيت وأن تذهب إلى المحكمة الشرعية لمعرفة موقفها الشرعي، وجاء أهلها ولم يعاتبوها وأخذوها معهم من قبل شهر رمضان بأسبوعين، وإلى الآن وهي جالسة عند أهلها وفضلت التكبر والعناد وترك زوجها وأبنائها الثلاثة، وأخذت معها طفلة عمرها أربع سنوات. فما هو الحل لهذه المشكلة، مع العلم أننا متعلمان وخريجا جامعات ومتزوجان من عشرين عاما، وإذا ذهبت أنا لكي أطلقها في المحكمة بسبب إهانتها وتكبرها. فما هو حقها الشرعي وحقي الشرعي، مع العلم بأنه إذا تم الطلاق فسيكون بسبب موقفها وموقف أهلها؟ أتمني أن أسمع الرأي الشرعي الصحيح نشكركم وكل عام وأنتم بخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يصلح ما بينك وبين زوجتك، وأن يحقق الاستقرار في أسرتك، فأسرة دامت فيها العشرة بين الزوجين هذه المدة الطويلة، ورزقها الله هذه الذرية الطيبة ينبغي أن تحرص على أن تسود فيها المودة وتستديم الألفة لينشأ الأبناء نشأة صالحة.

وإذا كان الواقع ما ذكرت من أن زوجتك قد أهانتك فلا شك في أنها قد أساءت، فإن الشرع قد جعل حقا عظيما للزوج على زوجته، ففي سنن أبي داود عن قيس بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. وتعتبر المرأة في هذه الحالة ناشزا، وعلاج النشوز قد بينه الشرع بالفتوى رقم 1103. فما كان ينبغي لك أن تنتهج الأسلوب الذي ذكرته كحل لمشكلتك معها.

وأما بالنسبة لأهلها فقد كان ينبغي لهم أن يسعوا في الإصلاح بين ابنتهم وزوجها بدلا من أخذها معهم، فهذا التصرف منهم لا يجوز، إلا إذا كان ذلك برضى زوجتك وبناء على ما سبق منك من إعطائها حق الاختيار في الذهاب إلى بيت أهلها. وانظر الفتوى رقم 9026. وإذا ثبت نشوزها فإن النشوز يسقط عنها نفقتها مدة نشوزها إلا إذا كانت حاملا كما بينا بالفتوى رقم 106833. وسواء في هذا نفقتها قبل الطلاق أو نفقتها في عدتها من الطلاق. كما أنها إذا طلقت استحقت مهرها الحال منه والمؤجل، ولها حضانة أولادها ما لم تتزوج. وراجع الفتوى رقم 9746 وهي في حقوق المطلقة المادية، والفتوى رقم 30316 وهي في بيان أن الأصل في الحضانة كونها حقا للأم. وإذا رفعتما الأمر إلى المحكمة الشرعية فالقول الفصل لها في القضية.

ولكننا نرشد إلى السعي في الصلح قدر الإمكان، فالصلح خير، خاصة وأن الله تعالى قد رزقكما أولادا، فالطلاق قد يكون سببا في ضياعهم، فهذا أمر ينبغي أن يكون محل اعتبار. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم 5291 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني