الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع بطاقات وبضائع على أغلفتها صور نساء

السؤال

ما حكم العمل في المحل الذي يقدم الخدمات التالية:
- بيع بطاقات شحن الهاتف الجوال التي قد تحتوي على صور لنساء متبرجات.
- نسخ الوثائق حيث قد تضطر إلى نسخ كتب محفوظة الحقوق أو التي قد تحتوي على صور نسائية.
وما حكم تقديم خدمات غير مرخص بها بالنسبة للعامل عند صاحب المحل سواء علم ذلك أو لم يعلمه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نرى مانعا من بيع البطاقات والبضائع التي تشتمل أغلفتها على صور النساء، لأن هذه الصورة تهان ولا تحترم، ومصيرها الرمي والإلقاء، كما أن المقصود هو بيع السلعة وليست الصورة، ولأنه مما عمت به البلوى وعسر الاحتراز منه، وإن كنا نرى أن الأولى للبائع أن يطمس هذه الصور إذا استطاع. وانظر الفتوى رقم: 65661.
وأما نسخ الوثائق والكتب المحفوظة الحقوق فهو من التعدي الذي لا يجوز، كما سبق بيانه في الفتوى: 134763.
وكذلك نسخ الكتب التي تحتوي على صور لنساء متبرجات لا يجوز أيضا، وانظر الفتوى: 65819.
وحكم العامل في محل يتعامل بهذه الأشياء يتوقف على نوع عمله؛ فإن كان يباشر العمل في المحرمات فهذا العمل لا يجوز .
وإن كان عمله في المحل الذي توجد فيه هذه المخالفات يقتصر على المعاملات المباحة فهذا لا بأس به ولا حرج عليه في العمل بالمحل -إن شاء الله تعالى- وإن كان الأحوط والأولى له أن يبتعد عنه من باب الورع. وانظر الفتوى: 104248.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني