السؤال
آسفة على السؤال المحرج جدا: أولا قال تعالى في كتابه العزيز من سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء... حتى قوله: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ـ عندما كنت صغيرة كنت أمارس الجنس مع أحد من أقاربي تقريبا 3 مرات حتى بلغ عمري 12 سنة فتعففت عن هذا الفعل بنفسي بدون مساعدة من أحد وكنت جاهلة وما كنت أعرف أن هذا الفعل حرام ودائما أسأل نفسي من أين أتت هذه الفكرة فأنا تائبة توبة نصوحا، ومن خلال سورة النور فهل يعني أنني لما أتزوج ولا يجد زوجي في المستقبل البكارة ويقذفني بالزنا أو يسألني سؤالا أو يحلفني هل لي أن أعترف بذنبي؟ أرجو أن توضح لي أكثر هذه الآية، لأنني لم أفهمها.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد وقعت في الفاحشة ـ والعياذ بالله ـ قبل البلوغ، فلا إثم عليك فيها ـ إن شاء الله ـ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود.
وإن كان ذلك وقع منك بعد بلوغك ثم تبت توبة صحيحة فإن التوبة تمحو أثر الذنب، والتَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ، وعلى كل حال، فإن عليك أن تستري على نفسك، ولا تخبري أحدا بما فعلت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ. رواه مالك في الموطأ
ولا يلزمك أن تخبري من يتقدم للزواج منك بما وقعت فيه من المحرمات، ولا بزوال بكارتك إن كانت قد زالت ـ إلا إذا اشترط الزوج البكارة فلا يجوز لك أن تكتمي عنه زوال البكارة إذا أردت أن تتزوجيه، لكن لا يلزم أن تخبريه بسبب زوالها، وانظري الفتوى رقم: 135637.
وأما الآية المذكورة: فهي تتناول حكم اللعان بين الزوجين إذا رمى الزوج زوجته بالزنا أو أراد أن ينفي نسب ولدها، ولمعرفة اللعان وكيفيته راجعي الفتوى رقم: 1147.
والله أعلم.