الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فوائد البنوك لا زكاة فيها

السؤال

لدي مبلغ من المال مستثمر في أحد البنوك . فهل يجوز لي أن أدفع زكاة هذا المال من فائدته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان ذلك البنك لا يتقيد في معاملاته بأحكام الشريعة الإسلامية فلا يجوز لك أصلا أن تستثمر أموالك فيه، ولا أن تودعها، ولا أن تتعامل معه بأي نوع من أنواع التعامل، ويجب عليك أن تسحب أموالك منه فوراً. وتخرج زكاة أموالك من خالص مالك، وليس من الفوائد التي أعطاك البنك إياها، وذلك لأن تلك الفوائد ليست ملكاً لك، وإنما لك رأس مالك فقط، لقول الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين*فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) [البقرة: 278-279] وأما الفوائد فيجب عليك أن تتخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين العامة، ولا تتركها للبنك ليستفيد منها. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني