السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن ابن) العدد 2
(أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(أخت شقيقة) العدد 1
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن ابن) العدد 2
(أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(أخت شقيقة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لبناته الثلثين ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في ميراث الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ { النساء: 11}.
والباقي لابني الابن ـ مناصفة ـ تعصيبا، لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
ولا شيء للأخ والأخت، لأنهما محجوبان بالفرع الوارث الذكر ـ ابن الابن ـ حجب حرمان, فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما:
للبنات ثلثاها: اثنا عشر سهما, لكل واحدة منهن أربعة أسهم.
ولكل ابن ابن ثلاثة أسهم, وهذه صورتها:
الورثة | 3* 6 | 18 |
3 بنات | 2 | 12 |
2 ابن ابن | 1 | 6 |
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني