الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يصح الرجوع على من تميزت حصته بعد قسمة التراضي

السؤال

شيوخنا الأفاضل بارك الله فيكم ونفع بكم، سؤالي عن عقد قسمة أرض زراعية بين الورثة فيه بيان نصيب كل وارث وإقرار بأنه قد عاين الحصة التي خصصت له وقبِلها بالحالة التي هي عليها، وليس له الرجوع على الأطراف الأخرى بشيء، وفيه أيضا شرط نصه كالآتي: اتفق جميع الأطراف أنه إذا لحق نصيب أي طرف من الأطراف أي نوع من الامتياز على الحصة التي تخصه بمقتضى عقد القسمة كدخولها في كردون المباني أو أي شيء من هذا القبيل يجعل هذه الحصة مميزة عما كانت عليه وقت القسمة يكون لجميع الأطراف كل حسب حصته نصيب في هذه الزيادة، فهل يصح هذا الشرط؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما حصل بين الورثة من الاتفاق على قسمة الأرض على هذا النحو يعد من قسمة التراضي وهي في حقيقتها بيع، قال الباجي في المنتقى: وأما قسمة المراضاة بغير تقويم ولا تعديل فهو أن يتراضى الشركاء على أن يأخذ كل واحد منهم ما عين له، ويتراضوا به من غير تقويم ولا تعديل. فهذه القسمة تجوز في المختلف من الأجناس، ولا قيام فيها لمغبون، لأنه لم يأخذ ما صار إليه على أنه على قيمة مقدرة ولا ذرع مقدر ولا على أنه مماثل لجميع ما كان له، وإنما أخذه بعينه على أن يخرج بذلك عن جميع حقه، سواء كان أقل منه أو أكثر، وهذا الضرب أقرب إلى أنه بيع من البيوع. اهـ

وأما اشتراط الرجوع على من تميزت حصته فلا يصح لمنافاته عقد هذه القسمة، واستقرار ملك كل وارث على نصيبه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني