الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يصح احتساب ما يعطى للأم تبرعا من الزكاة

السؤال

أرسل مبلغا من المال شهرياً لوالدتي بالرغم من أنها تصرف معاشاً شهرياً أعتقد أنه يكفي نفقاتها الشهرية. وأعلم أن المبلغ الذي أرسله تنفق منه على إخوتي المتزوجين - ولكن ظروفهم ضيقة- في صورة إعداد طعام لهم، واستضافتهم معظم الوقت.
فهل يمكن اعتبار ذلك المبلغ الشهري كزكاة مالي؟
ولكم الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يصح احتساب ما تدفعه لأمك من الزكاة لأنها ليست من أهلها، وكونها تجهز الطعام لإخوتك هذا لا يبرر دفع الزكاة لها؛ لأن الزكاة لا تدفع إلا إلى مصارفها الذين حددهم الشرع، وقد بيناهم في الفتوى رقم: 27006, ولا يصنع بالزكاة طعام لأهلها بل تدفع إليهم تملكا، فصنع الطعام ليس فيه تمليك للزكاة لأهلها.

قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: يُشْتَرَطُ في إخْرَاجِ الزَّكَاةِ تَمْلِيكُ المعطى كما تَقَدَّمَ في آخِرِ الْبَابِ الذي قَبْلَهُ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يغدى الْفُقَرَاءَ وَلَا يُعَشِّيَهُمْ ... اهـ .

وعلى فرض أنه فيه تمليك فإنه يعتبر من إخراج القيمة وهو غير جائز عند الجمهور، وانظر الفتوى رقم 104886.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني