الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اللحن الجلي في الفاتحة هل يبطل الصلاة

السؤال

ياشيخ جلست فترة لما أقرأ الفاتحة في الصلاة أنقص حرفا ولم أكن منتبهة لهذا الشيء وكنت أقول: اهدنا الصراط امستقيم ـ يعني لم أكن أنطق اللام في المستقيم وحينما انتبهت لهذا الشيء أصبحت أنطقها صحيحة، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ وهل يجب علي إعادة الصلوات؟ وهل تندرج هذه الحالة في قوله تعالى: عفا الله عما سلف؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما كنت تقومين به من حذف اللام من لفظ: المستقيم ـ في سورة الفاتحة يعتبر من اللحن الجلي في الفاتحة بإسقاط حرف منها وهو من مبطلات الصلاة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 160619.

فيجب على السائلة قضاء سائرالصلوات التي كانت تؤديها وهي تحذف حرف اللام من المستقيم من قوله تعالى: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ـ 6ـ في سورة الفاتحة، إن كانت تستطيع النطق الصحيح وأمكنها التعلم، وقضاء الصلاة الفائتة في حال وجوبه ليس داخلا في معنى الآية المذكورة، ويرى المالكية أن اللحن إذا كان غير متعمد لا تفسد به الصلاة ولو كان في الفاتحة، وعلى قولهم فلا قضاء في حال ما إذا كان اللحن هنا ناشئا عن الجهل، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير في الفقه المالكي: وحاصل المسألة أن اللاحن إن كان عامداً بطلت صلاته وصلاة من خلفه باتفاق، وإن كان ساهيا صحت باتفاق، وإن كان عاجزاً طبعاً لا يقبل التعليم فكذلك، لأنه ألكن، وإن كان جاهلاً يقبل التعليم فهو محل الخلاف سواء أمكنه التعليم أم لا؟ وسواء أمكنه الاقتداء بمن لا يلحن أم لا، وإن أرجح الأقوال فيه صحة صلاة من خلفه وأحرى صلاته هو لاتفاق اللخمي وابن رشد عليها، ولا فرق بين اللحن الجلي والخفي في جميع ما تقدم. انتهى.

هذا إضافة إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من عدم وجوب القضاء على من ترك ركنا من أركان الصلاة أو واجبا من واجباتها جهلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بقضاء ما مضى من صلوات، وقد كان يخل ببعض أركانها، لكن القضاء أحوط لما فيه من خروج من الخلاف، ولبيان كيفية قضاء الفوائت يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 31107.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني