الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز الاعتداء على حقوق الطبع والنشر

السؤال

هل يجوز التعامل مع ما ينشر من معلومات على مواقع الإنترنت أنها ذات مصداقية(بمعنى أني أسأل عن إمكانية أن تكون المعلومات مكذوبة) خاصة عند الاقتباس منها و إعادة نشرها ليطلع عليها الناس؟ وهل يكفي أن أظن في الموقع أنه ثقة؟ خاصة عند ما أتحدث عن مواقع في موضوع كموضوع الفلاحة مثلا، فالمواقع عادة تكون صغيرة وغير معروفة بكثرة مقارنة بمواقع في مواضيع أكثر أهمية. وأحيانا قليلة، أقتبس المعلومات من مدونات شخصية، لكن أود أن أنبه إلى أنني أجد كلمة: جميع الحقوق محفوظة ـ أسفل كل هذه المدونات. لكني أعتمد أكثر شيء على مواقع يظهر أنها رسمية و ليس مدونات.
لذلك فأنتم لم تفهموا سؤالي رقم 2315950 ولم تقدموا لي الإجابة التي أبحث عنها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الذي ينبغي لكل من ينشر معلومات أو فوائد أن يكون من أهل التحري فلا ينقل كل ما وجد دون تمحيص وتأكد من صحته، فقد قال صلى الله عليه وسلم : كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع . رواه مسلم.
وإذا غلب على الظن صحة ما في موقع ما فلا بأس بنشره للقاعدة التي ذكر الفقهاء: العبرة بالغالب، والنادر لا حكم له.

قال صاحب غمز عيون البصائر وهو حنفي: وغالب الظن عندهم يلحق باليقين....اهـ.

وقال العلوي في مراقيه : بغالب الظن يدور المعتبر

وما ينص أصحاب المواقع على أن جميع الحقوق محفوظة فلا يجوز التصرف فيها إلا بإذنهم ، لما في ذلك من الاعتداء على حقوقهم الفكرية المعتبرة .

جاء في جواب اللجنة الدائمة عن هذا الموضوع أنه: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به. رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم. اهـ. وانظرالفتوى رقم: 9797.


والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني