السؤال
لي قريب أعطى زرعه لآخر بربع الزرع ولكن هذا الفلاح أجبر على الارتحال من قبل الجيش العراقي وترك الزرع، فهل له حق في الاتفاق مع صاحب الأرض بالربع أم الاتفاق انتهى؟.
لي قريب أعطى زرعه لآخر بربع الزرع ولكن هذا الفلاح أجبر على الارتحال من قبل الجيش العراقي وترك الزرع، فهل له حق في الاتفاق مع صاحب الأرض بالربع أم الاتفاق انتهى؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان ما حصل بين مالك الأرض والعامل هو أنه مع هذا العامل إن كان بمعنى أنه دفع له الأرض ليزرعها ويعمل عليها والزرع بينهما، فهو عقد مزارعة، والمزارعة جائزة عند الحنابلة وجمهور السلف، وقد اختلف المجوزون لها هل هي عقد لازم أم لا؟ والذي رجحه العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ أنه عقد لازم، ولعله الراجح إن شاء الله، وعلى هذا القول فإنه يقام من يتم هذا العمل على نفقة العامل وله الحصة المتفق عليها.
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: والقول الثاني في هذه المسألة: أن المساقاة عقد لازم كالإجارة، وحكم المزارعة عندهم حكم المساقاة كما نص عليه الموفق في المغني، وبناء على هذا القول يتعين تعيين المدة، فيقال: ساقيتك على سنة أو سنتين أو ثلاث سنين أو ما أشبه ذلك، لأن العقد اللازم لا بد أن يحدد، حتى لا يكون لازماً مدى الدهر، فيتعين تحديد المدة، ولا يمكن لأحد منهما فسخها ما دامت المدة باقية، فإن تعذر العمل عليه لمرض أو غيره أقيم من يقوم بالعمل على نفقة العامل، وله السهم المتفق عليه وهذا هو الصحيح، وعليه عمل الناس اليوم. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني