الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علق طلاقها بالثلاث على فعل شيء ففعلته فما الحكم؟

السؤال

مشكلتي هي أنني في بلد غربة ومتزوجة من رجل يكبرني بـ 22 عاما والحمد لله على كل حال، أنجبت منه 3 أطفال، واستعنت بالله على تربيتهم على الدين والطاعة لله. والأمر يكمن في زوجي وهو أننا عندما نتشاجر لا يلفظ لسانه إلا الطلاق حيث على كل صغيرة وكبيرة يقول علي الطلاق، إذا فعلت كذا فأنت طالق، وحياتي أصبحت معه لا تطاق، ولكن صبري وتحملي ما أكرهه لأجل أطفالي؛ لأنهم ما زالوا صغارا ولا أريد أن أدمر بيتي بيدي، ولكن لم أجد منه التعاون والمساعدة في غربتي بحيث لا يحتويني ويشعرني أنه بجانبي، بالأمس حدث شجار بيننا على أمر ما وقال: إذا ذهبت إلى سيارتي ولمست بها شيئا فأنت طالق بالثلاث ـ فذهبت إليها ولا أعرف هل الطلاق وقع في هذه الحالة؟ وإذا كان قد وقع فماذا يجب على زوجي أن يفعل؟ لأن بيننا صغارا، وإذا لم يقع فهل على زوجي كفارة لأنه حلف بالطلاق أثناءغضبه؟ أفيدوني جزاكم ربي خيرا، لا أريد أن أقع في الحرام معه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنك إذا كنت قد خالفت ما حلف عليه زوجك فقد طلقت ثلاثا وبنت منه بينونة كبرى فلا يمكنه الرجوع إليك إلا إذا تزوجت غيره ـ زواج رغبة ـ ويدخل بك الزوج ثم يطلقك أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه.

والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرضوها على العلماء الموثوقين في المراكز الإسلامية عندكم، وننبهك إلى أنه ما كان ينبغي لك أن تخالفي زوجك فيما نهاك عنه إن كان ذلك ممكنا, وإن كنت ما زلت في عصمة زوجك فينبغي أن تنصحيه بالابتعاد عن الحلف بالطلاق لثبوت النهي عنه، ولأنه من أيمان الفساق، وراجعي الفتوى رقم: 58585.

بل ذهب بعض العلماء إلى أن كثرة حلف الزوج بالطلاق من العيوب التي تبيح للزوجة طلب الطلاق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 112086.

كما ننصحك بالسعي في استصلاح زوجك والتعاون معه على طاعة الله، فإن لم يفد ذلك فوازني بين ضرر الطلاق وضرر بقائك معه على تلك الحال، واختاري ما فيه أخف الضررين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني