الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التصرف السليم مع الزوجة التي تخاطب الرجال عبر الإنترنت

السؤال

أخ يتساءل و يطلب الإرشاد إلى أحسن تصرف.
يقول: زوجتي تظهر الالتزام فهي ترتدي اللباس الشرعي، لكن منذ فترة لاحظ نفورها وتجنبه كلما دعاها وتتعلل بالتعب. يقول إنه كان يتفهم وضعها، علما أن له طفلة في عمر الخمسة أشهر قد تكون أثرت عليها جسديا من ناحية الرضاعة، مع أنه يتقاسم معها الاهتمام بالرضيعة.
لكن اكثشف مؤخرا أن الزوجة قد قامت باتصالين عبر وسائل الدردشة بالانترنت مع شاب كانت على ما يبدو على علاقة معه قبل الزواج.
وبعد نقاش معها فهم أن امتناعها الأسبق كان متعمدا.
كانت ردة فعلها أن بررت ذلك بالخطأ غير المفهوم، وعندما لمست منه الغضب الشديد أقدمت على الانتحار بشرب مادة سامة ولولا رحمة من الله لخسرت كل شيء.
فأرجو منكم إرشاده إلى الحل القويم. تحديد ما له وما عليه خاصة حقه في حضانة ابنته؟
أشار إلى أن الحيض منقطع منذ الولادة. فما هي عدتها في حالة الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة الامتناع عن إجابة زوجها إلى الفراش من غير عذر شرعي، فإن امتنعت لغير عذر كانت ناشزا كما أوضحنا بالفتوى رقم: 9572. وعلاج النشوز قد سبق لنا بيانه بالفتوى رقم: 1103. وقيام المرأة بالاتصال برجال أجانب عبر الانترنت أو غيره منكر ظاهر وطريق لهدم الأسرة والوقوع في الحرام ، فعلى زوجها أن يبين لها ذلك ويمنع عنها أسباب الفساد ويسد عليها أبواب الفتن ، وعليه أن يبين لها أن إقدامها على محاولة الانتحار خطأ جسيم وإثم مبين وحمق منها لا يستقيم، فيجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تحمده سبحانه أن أبقاها حتى تتوب إليه وتؤوب. وانظر الفتوى رقم: 10397.

فإن استقامت الزوجة وعاشرته بالمعروف فالأولى أن يمسكها ولا يطلقها ، وأما إذا لم تفد معها وسائل الإصلاح وظهرت منها ريبة أو أساءت عشرته فله أن يطلقها ، والطلاق المشروع يكون في طهر لم يمسها فيه. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 110547.

وفي حالة وقوع الطلاق فحضانة البنت حق لأمها ما لم تتزوج أو يقم بها مانع شرعي كالفسق مثلا، وانظر الفتوى رقم: 10233.

وأما عن عدة هذه المرأة إذا طلقها زوجها وكان حيضها منقطعا ، بسبب الرضاعة -كما هو الظاهر-فعليها أن تنتظر حتى تحيض وتعتد بثلاث حيضات، وأما إذا كان انقطاع الحيض لسبب غير معلوم، ولم تصل إلى سن اليأس، فإن عدتها سنة كاملة.

قال ابن قدامة: وإن عرفت ما رفع الحيض، كانت في عدة حتى يعود الحيض، فتعتد به، إلا أن تصير من الآيسات، فتعتد بثلاثة أشهر من وقت تصير في عداد الآيسات، أما إذا عرفت أن ارتفاع الحيض بعارض؛ من مرض، أو نفاس، أو رضاع، فإنها تنتظر زوال العارض، وعود الدم وإن طال، إلا أن تصير في سن الإياس. المغني لابن قدامة.
وقال : وذوات القرء إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، اعتدت بتسعة أشهر للحمل. وعدة الآيسة. المغني لابن قدامة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني