الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما تفعل المرأة إذا اشترط عليها زوجها الوطء في الدبر

السؤال

اسمحوا لي بسؤال ومعذرة على استفساري ولكن يهمني أن أتفقه أكثر في ديني، أنا فتاة مقبلة على الزواج في وقت قريب ـ إن شاء الله وزوجي اشترط علي طريقة المعاشرة والتي تعتبر محرمة ـ المعاشرة من الدبر ـ والتي أرفضها وأعلم أنها محرمة لكني لا أعرف كيف أقنعه بذلك وهو يعتبرها أهم شيء ولا يمكنه الاستغناء عنها وأنا تائهة ولا أعرف ماذا أفعل، ساعدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى أن الوطء في الدبر محرم وكبيرة من الكبائر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 34015.

وقد سبق أن بينا جواب بعض الشبهات التي يثيرها من يريد أن يهون من هذا الفعل المنكر، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 118150.

وإذا اشترط زوجك عليك أن تمكنيه من هذا المنكر فهو شرط باطل بلا شك، يقول الدكتور محمد مصطفى الزحيلي: الشرط الباطل لا يؤثر في العقد: التوضيح: إن العقد إذا استجمع أركانه وشروطه الشرعية كان صحيحاً، ولا عبرة بما خرج عنه من الشروط الباطلة التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما، لأنها لاغية بالنسبة للشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحلَّ حراماً ـ القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (1/ 621 ـ فيلغى الشرط، ويبقى العقد صحيحاً.

فلا يجوز لك طاعته في فعل هذا المنكر، وإنما تجب عليك طاعته في الاستمتاع المباح، فالطاعة لا تكون إلا في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فعليك أن تنصحي زوجك وتبيني له حكم الشرع وتطلعيه على كلام أهل العلم ولا تمكنيه من ذلك ولو اقتضى الأمر رفعه للقاضي وطلب الطلاق، فإن طلب الطلاق حينئذ مشروع، بل ذهب بعض العلماء إلى أن الزوجين لو توافقا على الوطء في الدبر وجب التفريق بينهما، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما، فإن علم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما.

هذا وننبه إلى أن الوطء في القبل ـ الفرج ـ من جهة الدبر لا حرج فيه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني