الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قول الزوج: كل واحد يروح لحاله

السؤال

لقد استحالت الحياة بينى وبين زوجتي بسبب أهلها وعدم توجيههم لها التوجيه الذي يساعد على تحمل المسؤولية. وعند حديثي مع أي شخص من أهلها أقرب ما يقال (نشوف لها إيه وكل واحد يروح لحاله ). ما الواجب علي إذا نويت الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته من قولك : [ كل واحد منا يروح لحاله ] إذا كان صدر منك فيحتمل أمرين :

1ـ أنك تقصد الوعد بطلاقها مستقبلا ولا تنوي إيقاعه بهذا اللفظ. وفي هذه الحال لا يلزمك شيء لأن الوفاء بالوعد هنا لا يستحب فضلا عن أن يكون واجبا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. انتهى.

وإن قصدت تنجيز الطلاق وإيقاعه بما صدر منك فهو نافذ لأن هذه العبارة من كنايات الطلاق لأنها تحتمل الفراق وغيره، والكناية إذا قصد بها الطلاق كانت طلاقا. وضابط الكناية فى الطلاق سبق بيانه فى الفتوى رقم :78889، وراجع أيضا الفتوى رقم: 126765.

وإن كررت هذه العبارة مرتين أو أكثر قاصدا الطلاق فإن الطلاق لا يتكرر عليك بذلك ما لم تقصد تكرره. ولك رجعتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث. وما تحصل به الرجعة سبق بيانه فى الفتوى رقم 30719

ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق لا يقع إن كان في حيض أو نفاس أو تعدد في طهر، أو وقع في طهر حصل فيه جماع، أو قبل رجعة أو تجديد عقد، وراجع الفتوى رقم : 129665. والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور.

وإن لم تكن هذه العبارة قد صدرت منك بل ممن تستشيرهم فلا يلزمك بها طلاق ولو نويته لأن الطلاق لا يلزم بمجرد النية.

وإن كنت تقصد غير ما أجبنا عليه فبين لنا ما أردت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني