الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

متى يجوز الانتفاع بالأموال المكتسبة من الحرام؟

السؤال

كنت أعمل في بيع الكحول وأريد أن أعلم إذا أوقفت العمل وبدأت العمل في مجال آخر هل تكون أموالي حلالا؟ أو كيف يمكنني أن أنقي هذه الأموال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأموال التي نشأت من الحرام لا تكون حلالاً بوجه، بل لابد أن يتخلص منها، لمن يريد التوبة منها وسبيل التخلص منها أن يجعلها في مصالح المسلمين العامة، إما بإنفاقها على المساكين، وإما في أمر آخر، مما فيه مصلحة عامة كحفر الآبار وإصلاح الطرق ونحو ذلك، فإن كان في المال حلال وحرام فإنه يتحرى قدر الحرام ويتخلص منه على الطريقة المذكورة حتى لا يبقى بيده إلا ما غلب على ظنه أنه حلال، وإن كان المال كله حراماً فيجب عليه التخلص منه جميعه، ولا يترك لنفسه إلا ما يحل له من مال غيره إذا اضطر إليه، ذكر هذا التفصيل القرطبي عند تفسير قوله تعالى:وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ [البقرة].

وعليه؛ فإذا كانت أموالك كلها نشأت من بيع الكحول والمتاجرة فيها، فعليك أن تتخلص منها، وتتوب إلى الله تعالى وتبدأ تجارة مباحة من جديد، والله تعالى يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب [الطلاق:2-3].
أما إن كانت أصول أموالك مباحة، ولكنك تاجرت بها في الكحول، فيلزمك أن تتخلص من الأرباح الناشئة عن تلك التجارة المحرمة، ورأس مالك لا يزال ملكاً لك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني