الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استعارة أغراض أو قبول هدية من تعمل كوافيرة للنساء

السؤال

اشترت أختي سيارة من مالها الذي حصلته من عملها حلاقة نساء، فهل تجوز لي قيادة هذه السيارة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنريد أولا التنبيه إلى أن عمل أختك إذا كان مما يجوز لها العمل فيه من تجميل النساء، فإن مالها المكتسب من هذا العمل يعتبر حلالا وليس عليك حرج في قيادة سيارتها وركوبها، وسبق أن بينا أنه يجوز للمرأة العمل في تجميل النساء بما في ذلك قص الشعر، ولكن يشترط لجواز ذلك توفر شروط انظرها في الفتوى رقم: 951.

وإذا كان عملها حراما، فإن الأجرة المأخوذة عنه تعتبر حراما، وأما السيارة المشتراة من ذلك العمل فإنه لا يحرم استعارتها منها, جاء في التاج والإكليل: والذي نقل ابن يونس في جامعه وابن أبي زيد في مختصره قال مالك: من قول أهل المدينة إن من بيده مال حرام فاشترى به دارا أو ثوبا من غير أن يكره على البيع أحدا, فلا بأس أن تشتري أنت تلك الدار أو الثوب من الذي اشتراه بالمال الحرام، وقد تقدم في الشفعة أنه يجوز أن يشفع في الشقص المشترى بالمال الحرام، ويبقى النظر في قبول هبة هذا المشترى بالمال الحرام ومع كون مشتريه مستغرق الذمة, فمنع ابن القاسم ذلك، لأن من أحاط الدين بماله لم تجز صدقته ولا هبته، قال ابن رشد: وأجاز قبول هذا المشترى هبة ابن سحنون وابن حبيب، قال ابن حبيب: وكذلك هؤلاء العمال ما اشتروه في الأسواق فأهدوه لرجل طاب للمهدى له، قال ابن رشد: وجه هذا كله أن الحرام ترتب في ذمة البائع والمهدي فهو المأخوذ به والمسئول عنه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني