السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
(ابن ابن) العدد 2
(أخ شقيق) العدد 1
(ابن أخ شقيق) العدد 2
(زوج)
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(بنت ابن) العدد 11
(أخت شقيقة) العدد 1
ـ وصية تركها الميت تتعلق بتركته، وهي: كان عندها بيتان ووصت بهما لاثنين من أبناء ولدها كل واحد له بيت، وكان لها دين عند ابنتها وقالت لها لن تريديه ولن تسدديه حتى أموت وتأخذون الفلوس، فقالت لها ابنتها إذا مت فسوف نتصدق به عنك ولم تكن تعرف بقرب منيتها، وعند وفاتها أخبرت البنت أخاها فقال لها سنجمع الدين مع باقي الإرث وتسدديه من نصيبك، فهل هذا جائز؟.
ـ إضافات أخرى: والدتي أثناء مرضها كان لديها في المنزل مبلغ من المال وأمرتنا بالتصدق بنية الاستشفاء وطلبت منا أن نتصدق بجميع المال وتصدقنا بالقليل منه وتوفيت، فهل ننفذ الوصية ونتصدق بجميع المال؟ أم تدخل في الإرث؟ أم نكمل ما بدأته الوالدة من كفالة يتيم لأنها كانت تكفل يتيما.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالوصية بالبيتين لحفيديها وصية صحيحة، لأنها وصية لغير وارث، ولكن تمضي في حدود الثلث فقط، وما زاد على الثلث لا يمضي إلا إذا رضي الورثة, فينظر في قيمة البيتين الموصى بهما، فإن كانا لا يزيدان على ثلث التركة صار البيتان للحفيدين لكل واحد منهما بيت كما أوصت, وإن كانت قيمة البيتين تزيد على الثلث كان للحفيدين ثلث التركة فقط لكل حفيد ما يساوي سدس التركة من البيت الموصى له به، وما زاد عن الثلث لا يمضي إلا برضا الورثة، وانظر الفتويين رقم: 128526، ورقم: 129198.
والدين الذي لها على ابنتها وقول ابنتها سنتصدق به عليك بعد الممات إن كانت أمها لم تجبها بالموافقة ولا بعدمها عندما قالت ذلك فإن الدين يرد إلى التركة ولا يدخل في الوصية، وقد ذكر أهل العلم أن الأصل في السكوت أنه لا يعتبر إذنا وذلك لقاعدة: لا ينسب لساكت قول ـ قال الزركشي: السُّكُوتُ بِمُجَرَّدِهِ يُنَزَّل مَنْزِلَةَ التَّصْرِيحِ بِالنُّطْقِ فِي حَقِّ مَنْ تَجِبُ لَهُ الْعِصْمَةُ، أَمَّا غَيْرُ الْمَعْصُومِ فَالأْصْل أَنَّهُ لاَ يُنَزَّل مَنْزِلَةَ نُطْقِهِ إِلاَّ إِذَا قَامَتْ قَرَائِنُ تَدُل عَلَى الرِّضَا فَيُنَزَّل مَنْزِلَةَ النُّطْقِ. اهـــ.
وإذا كانت قد تكلمت بما يدل على الموافقة فإنه يعتبر من الوصية ويتصدق به عنها إذا أقر الورثة به أو صدقوا البنت بما أقرت به، ويكون ذلك المال داخلا في ثلث الوصية، وإن لم يصدقوها لم ينفذ منه إلا قدر حصتها هي منه، مؤاخذة لها بإقرارها.
وأما المال الذي أمرت بالتصدق به بنية الاستشفاء وتُصدق بجزء قليل منه فإنه لا يتصدق بباقيه بعد مماتها، بل يرد إلى التركة إلا إذا رضي الورثة بتنفيذ ذلك كما هو الحال في كفالة اليتيم.
وإذا لم تكن تركت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.
والباقي للابنين والبنات الثلاث ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.
ولا شيء لبقية الورثة المذكورين، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن المباشر.
فتقسم التركة على ثمانية وعشرين سهما: للزوج ربعها, سبعة أسهم.
ولكل ابن ستة أسهم, ولكل بنت ثلاثة أسهم.
والله أعلم.