الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في طلاق الكتابية وحضانتها لأولادها

السؤال

هل يجوز للفتاة المسلمة إذا تقدم لها شاب متزوج من أجنبية غير مسلمة وغير متدينة وله منها أولاد أن تطلب طلاق الأجنبية؟ وإذا كانت الإجابة بنعم: فهل يكفي طلاق الأجنبية تلفظا، الأمر غير المتبع لديهم؟ أم تجب الإجراءات الحكومية الرسمية علما أنها إجراءات في غاية التعقيد وتتطلب قرابة السنة ونصف السنة؟ وعلى إثر ذلك، فهل لها عدة يستطيع خلالها الشاب إرجاعها إلى عصمته؟ وهل تقع لها وعليها جميع الأحكام والحقوق التي تقع للزوجة المسلمة المطلقة؟ وبالنسبة للأولاد فالشاب لا ينوي أن يجلبهم معه إلى البلاد حيث يريد أن يسكن مع الفتاة المسلمة، في فلسطين المحتلة، وبالتالي سوف يتربون على يدي أمهم الأجنبية، فهل هذا جائز شرعا؟ أم عليه أن يجلبهم معه إلى البلاد؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أنه قد يكون حكم المحكمة أن يبقى الأولاد في حضانة أمهم، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الكافرة كتابية ـ أي يهودية أو نصرانية ـ وتزوجها زواجا صحيحا فلا يجوز لهذه الفتاة المسلمة أن تطلب ممن تقدم للزواج منها تطليق زوجته تلك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا فرق في هذا بين المسلمة والكتابية، وراجع الفتوى رقم: 139579.

وإذا أوقع الزوج الطلاق على زوجته وقع، ولا عبرة بالإجراءات الرسمية لإثبات الطلاق، فهي مجرد توثيق له.

والكتابية كالمسلمة فيما يترتب على الطلاق من أحكام كالعدة والرجعة وغيرهما، كما بينا بالفتوى رقم: 51167.

وجمهور الفقهاء على أنه لا حق للأم الكافرة في الحضانة، بل ومن يجعل لها هذا الحق كالمالكية يشترطون في حضانة الكافرة أن تضم للمسلمين ـ أي أن تسكن بينهم ـ إذا خيف على المحضون منها، وهذا الخوف متحقق في زماننا هذا وضمها إلى مسلمين غير ممكن، فإذا وقع الطلاق فلا يجوز للأب أن يترك أولاده عندها ولو حكم لها بذلك، وعليه أن يبذل الحيلة في سبيل أخذهم منها، ولمزيد الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 93418.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني