الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إشراك الجيران في خدمة النت

السؤال

اشتركت في إحدى شركات النت بشرائي روتر فيه أربع فتحات، وجاء جيـراني لكي يشتركوا معي (بالتوصيل).
سؤالي هو: هل لو أحد منهم شغل أغاني أو أفلاما أو ما شابه ذلك أكون مشتركا معهم في الإثم؟ أفيــــــــــدونـي وجزاكم الله خـــيـرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تعلم أو يغلب على ظنك أن جيرانك سيستخدمون هذا الاشتراك في الحرام وأنت لا تستطيع التحكم فيه بحيث تمنع عنهم المواقع الفاسدة فلا يجوز لك أن تشركهم فيه، لما في إشراكهم من مساعدتهم على المعصية ؛ فقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وفي هذه الحالة فإنك إذا أشركتهم في الخدمة فإنك تكون شريكا لهم في الاثم.

وأما إذا لم يكن عندك علم بما سيستخدمونه فيه، ولم يكن عندك من القرائن ما تحصل لك به غلبة الظن أنهم سيستخدمون الاشتراك في الحرام، فإنك تكون معذورا فيما يحدثونه. والله تعالى يعلم المفسد من المصلح، ولا تخفى عليه خافية. ولكنك إذا علمت أنهم يستخدمومه فيما لا يحل وجب عليك نصحهم، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم وغيره.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 121207 ، 6075 وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني