الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لمن تكون حضانة البنت عند افتراق الزوجين

السؤال

بارك الله فيكم ونفع بكم: زوجتي خرجت من البيت بعد أن ضجرت من أسلوبي الذي كان سيئا معها ومع ابنتي، وكنت بالفعل سيئ المعاملة، وكانت تطلب أن أغير ما أنا فيه، وبعد فترة من الزمن طلبت الطلاق، علما بأنني نادم على سوء معاملتي وغيرت سلوكي السيئ معها ومع ابنتي؛ إلا أنها مصرة على الطلاق، وأنا لا أرغب فيه لحبي لها ولابنتي، وتقول إنها بعد فترة ستتمكن شرعا من إتمام الطلاق دون الرجوع لي وأن البنت من حقها، فهل تحق لي المطالبة بعودتها شرعا للبيت؟ وهل البنت وعمرها 8 سنوات من حق الأم أم الأب؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسوء معاملة الزوج لزوجته أمر لا يجوز، وهو يتنافى مع التوجيه الرباني في أمر الأزواج بإحسان عشرة زوجاتهم، وإن كانت الزوجة متضررة بالبقاء مع زوجها فلها الحق في طلب الطلاق، كما بينا بالفتوى رقم: 135685.

ولكن إذا زال السبب الذي يدعوها إلى ذلك لم يجز لها طلب الطلاق، ومن حقك المطالبة بعودتها إلى البيت ويجب عليها الاستجابة لذلك، فإن لم تفعل فهي امرأة ناشز، وإذا كرهت المقام معك وخشيت التفريط في حقك فمن حقها مخالعتك في مقابل عوض تدفعه إليك، وراجع في الخلع الفتوى رقم: 3875.

وفي حالة وقوع الطلاق فإن هذه البنت التي بلغت سن التمييز تخير بين أبويها فإذا اختارت أحدهما فله حضانتها، ومن أهل العلم من يقول بأن البنت بعد سن التمييز تكون مع أبيها دون خيار ما لم يكن به مانع من فسق أو نحوه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 16480.

وننبه إلى أن الأولى في حال النزاع مراجعة المحكمة الشرعية، فهي المكان المناسب للنظر في الخصومات والفصل فيها، ولأن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني