الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 3
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
- إضافات أخرى :
أرجو إفادتي عاجلا بالإجابة.
السؤال :
1)هلك زوج عن زوجته و ثلاثة أبناء وعن بنتين، إحدى البنتين من زوجة أخرى.
ثم حدثت ثلاث حالات قبل تقسيم التركة.
2)ثم توفي أحد الأبناء عن أمه وعن أخوين شقيقين وأخت شقيقة
3)ثم توفى الابن الثاني عن أمه أيضا وعن أخ شقيق وأخت شقيقة.
4)ثم توفيت الأخت الشقيقة المذكورة سابقا عن أمها وعن أخ شقيق لها.
فما نصيب كل وارث في الحالات الأربع مما ذكر أعلاه بالتفصيل أثابكم الله .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه المسألة تسمى في علم الفرائض مسألة المناسخات، وهي: أن يموت شخص وقبل أن تقسم تركته يموت شخص من ورثته أو أكثر, والطريقة الأسهل فيها أن تقسم تركة الميت الأول على جميع ورثته الأحياء ومن مات منهم بعد ذلك, ثم تؤخذ تركة الأموات من ورثته فتقسم على ورثتهم .. وهكذا .

فتقسم تركة الميت الأول على أربعة وستين سهما (64) , للزوجة منها ثمانية أسهم (8) , ولكل ابن من الثلاثة (الحي والميتين ) أربعة عشر سهما (14) , ولكل من البنتين سبعة أسهم (7). فلو كانت تركته أربعة وستين ألف ريال (64000) مثلا فإن لكل ابن : (64000 تقسيم 64 ضرب 14)= 14000 ريال , ولكل بنت 7000 ريال , وللزوجة 8000 ريال .

وتقسم تركة الميت الثاني على ستة أسهم (6) , للأم منها سهم واحد (1) , ولكل من الأخوين الشقيقين سهمان (2) , وللأخت الشقيقة سهم واحد (1) , والأخت لأب التي لم تذكرها في هذه المسألة لا ترث شيئا لأنها محجوبة بالإخوة الأشقاء. فلو افترضنا أن الميت الثاني ليس له إلا ما ورث من الأول فإن تركته تكون 14000 ريال فتقسم على 6 فتخرج قيمة السهم الواحد لتركته وهي = 2333.3 ريال تقريبا. فيكون هذا المبلغ للأم ومثله للأخت وضعفه لكل من الأخوين الشقيقين .

وتقسم تركة الميت الثالث على ثمانية عشر سهما (18) , للأم منها ثلاثة سهام (3) , وللأخ الشقيق عشرة سهام (10) , وللأخت الشقيقة خمسة سهام (5) , والأخت من الأب محجوبة . ولو فرضنا كذلك أن الميث الثالث ليس له إلا ما ورث من الأول والثاني فإن تركته تكون : 18666.6 ريال فتقسم على 18 والناتج هو قيمة السهم الواحد وهي : 1037 ريال تقريبا , فيكون للأم (3 ضرب 1037) = 3111 ريال , وللأخ : 10370 ريال , وللأخت :5185 ريال .

ثم تقسم تركة الميت الرابع إن كانت الأخت للأب لا تزال حية على ستة أسهم (6) , ، للأم منها سهم واحد (1) , وللأخ الشقيق خمسة أسهم(5) , والأخت من الأب محجوبة . ونفترض هنا أيضا أن الاخت المتوفاة ليس لها إلا ما ورثته من الثلاث مسائل السابقة فتكون تركتها : 14518.3 ريال فتقسم هذه التركة على 6 والناتج هو قيمة السهم الواحد وهي : 2419.7 ريال فيكون للأم في هذه المسألة 2419.7 ريال وللأخ الشقيق :12098.5 ريال .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني