الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استعمال اليد لإثارة الشهوة

السؤال

أنا شاب خاطب، والخطبة عندنا هي كتب كتاب في المحكمة الشرعية، وأتحدث مع خطيبتي يوميا على الهاتف، وأحد المواضيع التي تحدثنا فيها هي الجنس من باب المعرفة، وخطيبتي بريئة جدا ولا تعرف أي شيء عن هذا الموضوع ولا الأحكام الشرعية الخاصة به، وتأخذ كل معلومتها مني وتثق كثيرا بي، ومع الوقت أصبح الحديث يثيرها وبدأت تعرف معنى الشهوة، ومع الوقت أصبحت تحتاج أن أتكلم معها عن الجنس وأن تفرك يدها على عضوها التناسلي قليلا ولا تصل لحالة القذف أو كما تسمى الرعشة، ولكن فقط إثارة، فما هو حكم وضع يدها وتحريكها للإثارة على عضوها التناسلي فقط وهي تتحدث معي، علما أننا شرعا خطيبان وبعد 4 شهور سوف نتزوج؟ أفيدوني جزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود أنه قد تم عقد النكاح الشرعي بإذن الولي وحضور الشهود إلا أنه قد تم تأخير الدخول فهي زوجة لك يحل لك منها ما يحل للزوج مع زوجته فيجوز لك الكلام معها في هذه الأمور؛ إلا أنه ينبغي ترك ذلك، لما في ذلك من إثارة الشهوة مما قد يستدعي إطفاءها بالحرام، وانظر الفتوى رقم: 159413.

وأما استعمالها يدها في إثارة شهوتها أو الاستمناء بها فلا يجوز، فحفظ الفرج عن غير ما يحل واجب شرعا، قال تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ *إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {المؤمنون 5ـ 6}.

وننصح بالمبادرة إلى إتمام الزواج قدر الإمكان ليصون كل منكما الآخر ويعينه على العفاف، فعن أنس ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. رواه الطبراني في الأوسط والحاكم.

وفي رواية البيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي. حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.

ولمعرفة معنى الحديث راجع الفتوى رقم: 106368.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني