الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التروي ومحاولة الإصلاح قبل طلب الطلاق

السؤال

هل يجوز لي طلب الطلاق وذلك للأسباب التالية:
1ـ تعرف زوجي على امرأة ثانية في الحرام لم يصل الأمر إلى الزنا ولكن وصل إلى مقدمات الزنا وحاول الزواج بها عرفيا.
2ـ مشاهدته لصور وأفلام إباحية وإصراره عليها.
3ـ تقصيره المادي بطريقة غير مباشرة وتفضليله أهله وبيت أخيه علما أنني لا أمانع في صلة الرحم ودفع المال لهم ولكن ليس الظلم في حقي وحق أولادي وتكليفنا ما لا نستطيع.
4ـ إجباري بطريقة غير مباشرة على العمل في مكتب مختلط لتسديد ديون سيارتي وترجيته لبيعها أو التخلص منها وأصر مما اضطرني إلى هذا العمل المختلط المتوافر علما أنني أعمل محاسبة للشركة ولا يوجد بديل لهذا العمل مع مراعاتي للباس الشرعي.
5ـ إجباري على وضع ألعاب جنسية في الدبر وعدم رضائي عن هذا لموضوع ومحاولته الإيلاج في الدبر وامتناعي عنه لحرمته.
وأخاف من طلب الطلاق في غير بأس فيحرم علي الجنة وأود الصلح لكن للأسباب السابقة وعدم رغبته في العدول عنها قررت طلب الطلاق فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنجيب على سؤالك في نقاط:

أولا: إقامة زوجك لمثل هذه العلاقة مع امرأة أجنبية عليه منكر لا يجوز، وتراجع الفتوى رقم: 30003.

ثانيا: الزواج العرفي منه الجائز ومنه المحرم، ولمعرفة تفصيل ذلك تنظر الفتوى رقم: 5962.

ثالثا: مشاهدة الأفلام الإباحية أمر محرم، كما هو مبين بالفتوى رقم: 3605.

ولا يليق مثل هذا الفعل برجل متزوج قد رزقه الله الزوجة الحلال فيذهب ينظر إلى مثل هذا الخبث، فهذا نوع من كفران النعمة.

رابعا: يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف، وإذا قصر في شيء من ذلك فإنه آثم، وإذا عثرت زوجته على مال له كان لها الحق في أن تأخذ منه دونه علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، وتنظر الفتوى رقم: 22917.

خامسا: لا يجوز للزوج أن يلزم زوجته بالعمل، وخاصة إن كان هذا العمل مشتملا على أمر منكر كالاختلاط المحرم، كما أن للمرأة ذمتها المالية المستقلة، فإذا أردت سداد هذه الديون عن طريق بيع السيارة فليس له منعك من ذلك، وراجعي الفتويين رقم: 3859، ورقم: 9116.

سادسا: وطء الزوجة في الدبر أمر لا يجوز وهو من أسباب اللعن، وقد أحسنت بعدم طاعتك زوجك في هذا، وكذا وضع شيء من الألعاب الجنسية في الدبر لا يجوز لك طاعته فيه، وانظري الفتوى رقم: 4128.

والخلاصة أن ما ذكر أعلاه يعطيك الحق في طلب الطلاق، ولكن لا ينبغي للزوجة أن تتعجل إلى طلب الطلاق، فالطلاق لا يكون الأصلح للمرأة دائما، بل قد يكون صبرها على زوجها وسعيها في إصلاحه والدعاء له بالهداية أفضل لها، وخاصة عندما يكون لها منه أولاد، فقد يتضررون بالطلاق وتتشتت الأسرة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني