السؤال
فضيلة الشيخ سؤالي: قبل أكثر من شهر حدثت مشاجرة بين زوجي وأخيه فحلف بالطلاق أن لا يدخل بيت أخيه طوال عمره وأكد اليمين بقوله كل ما حللت لي تحرمين علي، والآن أراد مصالحة أخيه، فهل تصلح في هذه الحالة كفارة اليمين؟ وهل يقع الطلاق؟ وللعلم نحن في فترة خطوبة لكن عقد القران ويوجد عقد زواج بيننا لكن لم يتم الدخول بعد، أرجو الإجابة ولكم جزيل الشكر.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب على هذا السؤال يقتضي التنبيه على عدة أمور:
1ـ إذا دخل زوجك بيت أخيه على الوجه المحلوف عنه فقد وقع الطلاق عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب
الأربعة ـ وهو القول الراجح.
2ـ إذا حصل الحنث قبل الدخول والخلوة الشرعية فقد حصلت البينونة وانقطعت العصمة وبالتالي، فيكون قول زوجك:
كل ما حللت لي تحرمين علي ـ يعتبر لغوا، لوقوعه بعد انقطاع العصمة فلم يصادف محلا.
3ـ إذا كانت الخلوة الشرعية بينك وبين زوجك قد حصلت حسب التفصيل الذي ذكره أهل العلم، في الفتوى رقم:
131406، فإن عبارة: كل ما حللت لي تحرمي علي ـ معتبرة وفيها تفصيل لأهل العلم سبق بيانه في الفتوى
رقم: 52571.
4ـ مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن زوجك لا يلزمه شيء فى تعليق الطلاق إذا كان لم يقصده، وأما إن قصد الطلاق فهو نافذ، لكن إن كانت الخلوة الشرعية لم تحصل فقد انقطعت العصمة ولا اعتبار لقوله: كل ما حللت لي تحرمي علي ـ لانقطاع العصمة، وإن حصلت الخلوة الشرعية فله تفصيل في المسألة سبق بيانه في الفتوى رقم: 52369.
وهو أيضا يقول بصحة تراجع الزوج عن تعليقه للطلاق، كما تقدم في الفتوى رقم: 156835.
ونظرا لتعدد الاحتمالات في المسألة واختلاف أقوال أهل العلم فيها فننصحك بمراجعة محكمة شرعية أو بعض أهل العلم الموثوقين.
والله أعلم.