السؤال
أفيدوني: ما حكم الظهار وما هي كفارته إذا كان الشخص مرغما على الحلف به؟ وجزاكم الله ألف خير.
أفيدوني: ما حكم الظهار وما هي كفارته إذا كان الشخص مرغما على الحلف به؟ وجزاكم الله ألف خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حقيقة الظهار وحكمه وكفارته في الفتوى رقم: 23791، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
وإن كان الشخص مرغما على اليمين بما يعد إكراها ملجئا مثل التهديد بالضرب أو نحوه مما يتأذى منه عادة، لم ينعقد ظهاره عند كثير من أهل العلم، وفي المذهب الحنفي ينعقد، ففي بدائع الصنائع في الفقه الحنفي وهو يذكر شروط صحة الظهار: وَكَذَا كَوْنُهُ جَادًّا فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الظِّهَارِ حتى يَصِحَّ ظِهَارُ الْهَازِلِ كما يَصِحُّ طَلَاقُهُ، وَكَذَا كَوْنُهُ طَائِعًا أو عَامِدًا ليس بِشَرْطٍ عِنْدَنَا فَيَصِحُّ ظِهَارُ الْمُكْرَهِ والخاطىء، كما يَصِحُّ طَلَاقُهُمَا، وَعِنْدَ الشافعية.. شَرْطٌ، فَلَا يَصِحُّ ظِهَارُهُمَا كما لَا يَصِحُّ طَلَاقُهُمَا، وَهَذِهِ من مَسَائِلِ الْإِكْرَاهِ. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني