الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق أم الصبر على زوج لا ينفق على زوجته ولا يعفها

السؤال

أنا متزوجة حديثاً وزوجي لا يعاملني بصورة جيدة أبدا ولا يصرف علي، لأنني أعمل ويسافر وحده، ولديه صديقات، فهل لي أن أطلب الطلاق أم لا؟ حيث سمعت حديثاً نبويا يقول: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ضرر فالجنة عليها حرام ـ ولا أعرف هل وصلت إلى الضرر الذي يطلب به الطلاق أم لا؟ حتى إنه لا يجامعني لا مرة أو مرتين فقط في الشهر؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما صاحبه بالمعروف ويقوم بحقه الذي أوجبه الشرع عليه، ومن ذلك أن ينفق الزوج على زوجته بالمعروف، وما تكسبه المرأة من عملها هو حق خالص لها لا يلزمها أن تنفق منه على بيتها؛ إلا أن يكون الزوج قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً منه، فيلزمها الوفاء به، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 35014، ورقم: 19680.

كما يجب على الزوج أن يعف زوجته بقدر طاقته وحاجتها، كما بيناه في الفتوى رقم: 132367.

فإن كان زوجك يقصر في حقك من النفقة والمعاشرة ويقيم علاقات محرمة مع النساء، فمن حقك طلب الطلاق منه ولا تأثمين بذلك ـ إن شاء الله ـ فإنما تنهى المرأة عن طلب الطلاق من غير بأس، قال السندي في شرح الحديث: أَيْ فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا.

وقد سبق أن بينا الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين رقم: 37112، ورقم: 116133

لكن ننبه إلى أن الطلاق ليس بالأمر الهين فلا ينبغي أن يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، فينبغي أن تجتهدي في استصلاح زوجك وإعانته على التوبة والاستقامة بتشجعيه على حضور مجالس العلم، وحثه على مصاحبة الصالحين، والتعاون معه على أداء الطاعات، مع الحرص على حسن التبعّل له، والاستعانة بالله وكثرة الدعاء لعل الله يصلحه فيتوب من هذه الآثام وتطيب العشرة بينكما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني