الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الورثة هم: الأم والابن والبنتان فقط

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 1
(أخ شقيق) العدد 6
-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(بنت) العدد 2
(جدة ( أم الأم ))
(جدة ( أم الأب ))
(أخت شقيقة) العدد 6

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث , قال تعالى { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , والباقي للابن والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11 , ولا شيء للجدات لأنهن محجوبات بالأم حجب حرمان إجماعا.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات. اهــ.

ولا شيء أيضا للأشقاء والشقيقات لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالابن إجماعا.

قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن ... اهــ.

فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما:

للأم سدسها: أربعة أسهم.

وللابن عشرة أسهم , ولكل بنت خمسة أسهم , وهذه صورتها .

الورثة 6 *4 24
أم 1 4

ابن

2 بنت

5

10

5

مع التنبيه إلى أن الورثة إنما تذكر قرابتهم للميت؛ فالأم هنا ينبغي أن يعنى بها أم الميت، ولو كان المقصود بها أم الأولاد لكانت زوجة ولم يكن التقسيم على النحو الذي ذكرناه.

والله تعالى أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني