الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وقوع الضرر على الزوجة من مسوغات طلبها الطلاق

السؤال

تزوجت وعمري 17 عاما، وعمري الآن 27عاما، وزوجي 28، والآن38 ومن بداية الزواج توجد بيننا مشكلة وهي أنه يحب النساء في الحرام أو الزواج بأخرى وفعل ولم يتغير، وأنا لا أقصرفي أي من واجباتي وهو يشهد بذلك ولا أحتمل كل هذا الضغط، ويقول إنه عيب فيه. ولدي 5 أبناء منه وأنا غيورة، وكثير الضرب والإهانة، فهل يجوز لي أن أطلب الطلاق بسبب وجود الضرر النفسي بسببه وعدم تحملي.
مع العلم أنني حاولت كثيرا التعايش ولكن نفد صبري ولا أستطيع الاستمرار على هذه الحال؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت معاملة زوجك معك على الحال الذي ذكرت من كثرة الضرب والإهانة فهو مسيء للعشرة، والزوج مطالب شرعا بأن يحسن معاملة زوجته وأن يستوصي بها خيرا، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 69، 6804، 6897.

وقد نص الفقهاء على أن الضرر البين من مسوغات طلب المرأة الطلاق، وراجعي الفتوى رقم: 37112.

فإذا كنت متضررة بالبقاء معه فلك الحق في طلب الطلاق، ولكنا ننصحك بعدم التعجل في ذلك، بل عليك بالدعاء له بالصلاح والسعي في الإصلاح، فقد لا تكون المصلحة في الطلاق دائما، واستعيني بالله أولا ثم بمن ترجين أن يكون لقوله تأثير على زوجك، نسأل الله أن يفرج همك وأن يصلح لك زوجك، وننبه إلى أمرين:

الأول: أنه لا يجوز للمسلم إقامة علاقة عاطفية مع امرأة أجنبية عليه خارج إطار الزواج الشرعي، كما هو مبين بالفتوى رقم 30003.

الثاني: أن زواج الرجل من امرأة ثانية جائز إن كان قادرا على العدل، ولكن لا ينبغي للزوج أن يتخذ هذا سبيلا يستفز به زوجته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني