السؤال
أحب أن أسألكم عن شخص توفي والده وترك ميراثا، وهو عبارة عن حانوت وبيت وباعوا الحانوت، ولما كان في هذا الوقت هو الكبير قال لإخوته الأولاد: كل واحد منكم يرد دينه من أموال هذا الحانوت، وأخد بعض الأموال تزوج منها هو وأخوه، ولم يعطوا لأمهم أو أختهم شيئا، والآن أحس بالذنب ويريد أن يرجع حق إخوته، لكنه لايعلم هل يخبر إخوته أنه ندم ويطلب منهم أن يردوه معا؟ أم هل يرده بعد بيع البيت المتبقي؛ علما أن البيت يسكنه أخوه، ولا يعلم متى سيخرج منه.
أم هل يرده من ماله الخاص لأنه كان بمثابة المسؤول عن إخوته؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسائل التركات خطيرة وشائكة للغاية، ولاسيما إن كان فيها منازعات وأخذ ورد. ولذا لا بد من عرضها على المحاكم الشرعية، والأولى أن يكون ذلك حيث هي كي يتم حصر الورثة ويعلم المستحق من غيره، ونحو ذلك مما لا يمكن الحكم فيه عن طريق فتوى أعدت طبقا لسؤال عن بعد. ولذا يلزمكم عرض المسألة على المحاكم الشرعية في بلدكم إن وجدت أو مشافهة أهل العلم بها .
لكن من حيث الإجمال نذكرك في مسألة التركة وكيفية توزيعها وحقوق الورثة بما يأتي :
أولا : لا يجوز لأحد الورثة أوبعضهم التصرف فيها والاستحواذ عليها دون باقي الورثة، بل يلزم أن يعطى كل ذي حق حقه فيها، سواء كان ذكرا أوأنثى، فلزوجة الميت حقها ولابنته حقها كباقي الورثة، وما يفعله كثير من الناس من ظلم النساء وعدم إعطائهن نصيبهن في التركة من أسوء الظلم وأبشعه. وقد ختم الله آية التركات بقوله محذرا ومنفرا من تجاوز حدوده وعدم امتثال أمره: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. {النساء:14}. وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة.
ثانيا: من أخذ حق غيره من التركة يلزمه رده متى قدر على ذلك ولا يجوز له تأخيره عنه ظلما .
ثالثا : ليس لأحد الورثة أن يستغل العقار الموروث بمفرده دون رضى باقي الورثة وإذنهم، وإلا ضمن لهم قيمة المنفعة التي فوتها باستغلاله لها بمفرده .
رابعا: إن كان بين الورثة قصر لصغر أوسفه أوزوال عقل ونحوه يتولى ولي أمره التصرف عنه.
قال في روضة الطالب وهو شافعي: فصل: يلي أمر الصبي ومن به جنون ولو طرأ الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا، كولاية النكاح ثم وصيهما...
وهذا مذهب الحنابلة أيضاً، وذهب بعض الفقهاء إلى أن الولي بعد وفاة الأب وصيه ثم الحاكم، كما بينا في الفتوى رقم 28545
خامسا : حكم تصرف أحد الورثة أو بعضهم في التركة دون الباقين بإذن أوبغير إذن بيناه في الفتوى رقم 35486
هذه بعض القواعد التي ينظر إليها فيما ذكر في السؤال إجمالا ولا تعتبر فتوى مباشرة له، لعسر ما يحتمله من افتراضات واحتمالات لا يتسع المقام لفرضها. وقد ذكرنا أنه لابد من الرجوع للمحاكم أومشافهة أهل العلم بالمسألة مما يغني عن الخوض في افتراضات قد توافق واقع المسألة وقد تخالفه.
والله أعلم.