الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلق زوجته ثلاثا ثم تبين حملها بعد أسبوع

السؤال

لفظ زوجي الطلاق بقوله: أنت طالق، طالق، طالق، طالق بالثلاث، طالق بالمليون ـ وبعدها بأسبوع اكتشفت أنني حامل وأخبرني أنه ذهب للمفتي وأفتاه بأنها طلقة واحدة، لأنها تعتمد على المرات ـ أي في أوقات مختلفة ـ وبعد الولادة بثلاثة أشهر رجعت وأثناء الجماع قال حرام، ووقع في نفسي هلع، فقلت ما هو قصدك؟ قال قصدت بها أنني أنهيت الجماع سريعا، ومنذ ذلك الوقت وأنا في صراع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا على أن زوجك قد تساهل كثيرا في التلفظ بالطلاق، والإكثار منه داخل في عموم الاستهزاء بأحكام الله تعالى، وهذا من الخطورة بمكان، كما تقدم في الفتوى رقم: 125516.

وبخصوص قول زوجك: أنت طالق، طالق، إلى آخره ـ اختلف العلماء فيما يترتب عليه، فجمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ يرون وقوع الطلاق ثلاثا، وهو القول الذي نفتي به وبناء عليه، فإنك تعتبرين أجنبية منه والعلاقة بينكما محرمة ولا تحلين له حتى تنكحى زوجا غيره نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقك بعد الدخول. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى وقوع طلقة واحدة، ولزوجك تقليد من أفتاه بهذا القول إذا كان يثق بعلمه وورعه، كما تقدم في الفتوى رقم: 153593.

ويترتب على ذلك ما يلي:

1ـ إن كان زوجك لم يراجعك قبل وضع الحمل فقد حصلت البينونة الصغرى، ولا تحلين له إلا بعقد جديد إن كانت هذه الطلقة غير مكملة للثلاث، فإن كانت هذه طلقة ثالثة فلا تحلين له إلا بعد زوج.

2ـ إن حصلت الرجعة قبل تمام العدة وكانت هذه الطلقة غير مكملة للثلاث فقد عدت لعصمته ولا يلزمه شيء في قوله: حرام ـ إذا كان قصد بها ما ذكرت ولم يكن يقصد بها تحريمك فلا شيء فيه، لأن التحريم إذا كان مطلقا ولم يقصد به تحريم الزوجة يعتبر لغوا عند كثير من أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 31141.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني