السؤال
أنا مقيم في بلد أوروبي وتزوجت امرأة نصرانية عفيفة في المحكمة بوجود شاهدين مسلمين وشاهد نصراني والعاقد كانت امرأة, وكان هناك إيجاب وقبول، وسؤالي: هل يجوز هذا الزواج، مع العلم بأننا تزوجنا دون علم عائلتها؟.
أنا مقيم في بلد أوروبي وتزوجت امرأة نصرانية عفيفة في المحكمة بوجود شاهدين مسلمين وشاهد نصراني والعاقد كانت امرأة, وكان هناك إيجاب وقبول، وسؤالي: هل يجوز هذا الزواج، مع العلم بأننا تزوجنا دون علم عائلتها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكتابية إذا كانت عفيفة يجوز للمسلم الزواج منها مع توفر باقي الضوابط الشرعية المتقدمة في الفتوى رقم: 25840. وما ذكرت أنه قد حصل من إيجاب وقبول هو ركن من أركان النكاح ولا يصح دونه، كما أن شهادة رجلين مسلمين تكفي لنصاب الشهادة في النكاح إذا كانا عدلين، وبالتالي، فلا حاجة إلى ذكر شهادة النصراني، لأن نصاب الشهادة كامل دونه ـ كما ذكر ـ ولأن شهادته لا يعتد بها، لكن النكاح باطل من جهة أخرى، وهي حصوله بدون حضور ولي المرأة أو من ينوب عنه، فجمهور أهل العلم على أن المرأة لا ينعقد نكاحها بدون ولي، سواء كانت مسلمة أم كتابية، خلافا للإمام أبي حنيفة.
وبناء على ذلك، فهذا النكاح باطل عند الجمهور ـ وهو القول الراجح ـ يجب فسخه فورا، والواجب عليك الابتعاد عن تلك المرأة حتى تعقد عليها عقدا صحيحا مكتمل الأركان، لكن هذا النكاح يصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي أو كنت مقلدا للإمام أبي حنيفة في عدم اشتراط الولي في النكاح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 47816.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني