الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال لزوجته (إما أنا أو أهلك) مهددا بالطلاق

السؤال

هل قولي لزوجتي: إما أنا أو أهلك ـ وكانت نيتي التهديد بالطلاق ـ يحدث بذلك طلاق؟ وهل لا بد أن تكون النية عند الرجل إما أهلك أو الطلاق وتكون هذه النية جازمة دون أي شك لكي يحدث الطلاق؟ وهل لا بد أن تكون نية الزوجة هي الأخرى نية طلاق في الاختيار لكي يحدث طلاق؟ وعند حدوث الطلاق هل تكون طلقة واحدة رجعية؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتخيير الزوجة بين الطلاق والبقاء في عصمة الزوج يعتبر من كنايات الطلاق عند الجمهور، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 148903.

والكناية لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج، وبالتالي فإذا كنت قد قصدت التهديد بتخيير زوجتك بين أهلها أو الطلاق فلا يلزمك شيء ولو اختارت أهلها، ونية الطلاق لا بد أن تكون جازمة، لأنه إذا لم يوجد جزم في النية، فإن ذلك يسمى ترددا ولا يسمى نية، ثم إن التخيير كناية في حق الزوجة المخيرة، فإن اختارت أهلها قاصدة الطلاق وكان زوجها يقصد تخييرها بين الطلاق وبين أن تستمر في عصمته، فإن طلاقها يكون نافذا، وإن لم تقصد الطلاق أو لم يقصده زوجها فلا يلزم طلاق فيما تختاره، جاء في تكملة المجموع: وقال الشافعي: التخيير كناية، فإذا خير الزوج امرأته وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلق منه وبين أن تستمر في عصمته، فاختارت نفسها وأرادت بذلك الطلاق طلقت، فلو قالت لم أرد باختيار نفسي الطلاق صدقت. انتهى.

وبخصوص عدد الطلاق المترتب على التخيير فإنه قد سبق تفصيله في الفتوى: 74558.

ونوصيك ـ أيها الأخ ـ بتقوى الله وأن تخفف على نفسك في هذا الموضوع فإنه قد ورد إلينا منك عدد كبير من الأسئلة في خصوص هذه المسألة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني