الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجوز لمن لم يستوف حقه بالطرق المشروعة استيفاؤه بنفسه

السؤال

كنت أعمل كمهندس في إحدى الشركات نظير أجر شهري ألفي جنيه وأنا والحمد لله من المتميزين في تخصصي، ثم تلقيت عرضاً من شركة أخرى بمبلغ أربعة آلاف جنيه في الشهر وبعد أن قبلت العرض واستقلت من شركتي القديمة فوجئت بأن المدير يخلف وعده معي ولم يعطني غير ألفين وخمسمائة والأدهى من ذلك أنه لم يخبرني أن طبيعة العمل الموكل إلي تختلف عن المتعارف عليه في تخصصنا والذى أصبح كالقاعدة الثابتة، وتكرر هذا الموقف مع اثنين غيري من الزملاء. ولم نستطع التراجع لأن سوق العمل الآن في ركود. والسؤال هل يجوز لنا الأخذ من مال الشركة ما يعيد لنا قدرا من حقوقنا الضائعة دون علم المدير الذي هو في الوقت ذاته أحد المساهمين؟ أم أن هذا حرام مع العلم أن العقد بيننا وبينه عقد أجنبي أي لا يجوز رفع دعوى أمام المحاكم المصرية، وإنما إذا أردنا ذلك فعلينا بالسفر إلى فرنسا لأن المحاكم الفرنسية هي المخولة بنظر أي دعوى متعلقة بالعقد كما ينص أحد البنود؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود وامتدح الموفين بها قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أو فوا بالعقود) [ المائدة: 1] وقال تعالى ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً) [الإسراء: 34] وقال جل وعلا: ( والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ) [البقرة 177]. ومن استأجر أجيراً ولم يوفه حقه فإن الله جل وعلا هو خصمه يوم القيامة فعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: "قال اللَّه تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره" رَوَاهُ البُخَارِيُّ. ولا تخلو حالتك مع هذا الرجل من واحدة من حالتين الأولى: أن يكون هذا الرجل قد وعدك بهذا الراتب وعند توقيع العقد غير ما اتفقتم عليه ووافقت أنت على ذلك مضطرا لأنك تركت وظيفتك الأولى، ففي هذه الحالة لا يلزم هذا الرجل حكماً بما اتفقتما عليه وإنما يلزمه ديانة لأن خلف الوعد من آيات المنافقين قال صلى الله عليه وسلم: آية المنانق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. " متفق عليه من حديث أبي هريرة. وأما إذا كان وقع العقد بنفس المبلغ المتفق عليه سلفاً (4000) ثم بعد ذلك نكل فلك ولزملائك أن تستوفوا حقكم من العمل إذا كنتم لا تستطيعون أن تأخذوا حقكم منه بالطرق المشروعة هذا إذا لم تخافوا أن تنالكم معرة باستيفائكم حقكم بأنفسكم فإن خفتم لحاقها فلا إذن لكم في ذلكم واحتسبوا الأمر عند الله تعالى. والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني